أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٦٢
و إذا كانت الصبية لأقل من أربع سنين جاز لمن ليس بمحرم أن يغسلها من وراء الثوب فيصب عليها الماء صبا و ذلك عند فقد من يغسلها من النساء.
و إذا كان الصبي لأقل من ستة سنين و لم يوجد رجل يغسله جاز للنساء أن يغسلنه مجردا من الثياب.
و المرأة إذا رفعت على سريرها لتحمل إلى قبرها جعل على سريرها مكبة تسترها عن الرجال و ليس ذلك بواجب في حمل الرجال على جنائزهم بل ليس بمسنون فيه و لا معروف و هو مختص بالنساء على ما قدمناه.
و إذا وضعت المرأة للصلاة عليها قام الإمام المصلي عليها عند صدرها.
و إذا صلى على الرجل قام إمام الجماعة عند وسطه.
و يقال بعد التكبيرة الرابعة على الرجل اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إنه قد افتقر إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه يا أرحم الراحمين و يقال بعد التكبيرة الرابعة على المرأة اللهم أمتك ابنة أمتك نزلت بك و أنت خير منزول به اللهم إنها فقيرة إلى رحمتك و أنت غني عن عذابها فاغفر لها و ارحمها يا أرحم الراحمين و إذا أريد دفن المرأة وضعت الجنازة في القبلة أمام القبر و نزل إليه