أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٢٢ - فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق

الحاضرة و استئناف قطن طاهر لم يلحقه الدم و خرق طاهرة.

فإن رشح الدم على الخرق كان على المرأة نزعه عند الفجر و غسل الفرج و إبدال القطن و الخرق بغيرها ما لم تنله نجاسة ثم تتوضأ وضوء الصلاة و تغتسل كغسلها من الجنابة و إن فعلت ذلك لصلاة الليل و الغداة جاز و كفاها عن الغسل للفجر و إن اغتسلت قبل أن تستبدل القطن و الخرق بعد الوضوء كان ذلك أحوط و تتوضأ لباقي الصلوات و تجدد الوضوء في وقت كل صلاة و تستبدل الخرق و القطن.

و إن غلب الدم حتى يزيد على الرشح اغتسلت ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة لكل صلاتين غسلا و تجمع بين الصلاتين.

فتغتسل للظهر و العصر غسلا و تستبدل القطن و الخرق و تجعل صلاتها للظهر في آخر وقت الظهر و تصلي العصر في عقبيها من غير أن تفصل بينهما بنافلة و تجعل النوافل قضاء و إن جمعت بين الصلاتين الظهر و العصر في أول أوقات الظهر أو وسطها لم تحرج بذلك.

و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة غسلا ثانيا و تجمع بينهما فتصلي المغرب في آخر أوقاتها و تصلها بالعشاء الآخرة و تجعل نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة و تصلها بالوتيرة التي هي نافلة العشاء.

و تغتسل لصلاة الليل و تستبدل القطن و الخرق و تصليها و بعدها الفجر و ركعتي الصبح بذلك الغسل فإن كانت ممن لا يتفق لها نوافل الليل اغتسلت لصلاة الغداة على ما قدمناه