أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٦١

حبات من أوسط الشعير و وسطه وزن أربعة دارهم و أدناه وزن مثقال لمن وجده و يحنط الميت به سواء كان ذكرا أو أنثى فيمسح به موضع سجوده لله من جبهته و أطراف أصابع يديه و باطن كفيه لأنهما مما يسجد لله عز و جل و عيني الركبتين فإنهما من المساجد و ظاهر أصابع الرجلين لأنهما تمام المساجد و إن فضل من الكافور شيء بعد الذي ذكرناه ألقي على صدره.

و لا يجمر أكفان الميت و لا يتبع بعينه بمجرة و لا يقطع أكفانه بالحديد و لا يغلى له الماء إلا أن يشتد البرد فيفتر قليلا.

و إذا ماتت امرأة مسلمة بين نساء ذميات و رجال مسلمين ليس فيهم ذو محرم لها أمر الرجال المسلمون امرأة من الذميات من أمثلهن في السداد فاغتسلت ثم غسلت المرأة المسلمة بما يمله الرجال المسلمون لها و يعلمونها إياه.

و كذلك إذا مات رجل مسلم بين رجال من أهل الذمة و نساء مسلمات ليس فيهن محرم له أمر النساء المسلمات رجلا من أهل الذمة من أمثلهم أن يغتسل ثم يغسل الرجل المسلم بما تعلمه النساء المسلمات من كيفية الغسل و يبصرنه عليه.

و إن لم يوجد من يعرف كيفية الغسل أجزأ الميت في غسله أن يصب عليه الماء صبا و ذلك عند الاضطرار حسب ما ذكرناه.