أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٢٩ - فصل و للحرة أن تؤم النساء
و تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها كما يصليها الرجال و هي ركعتان في كل ركعة خمس ركعات و سجدتان تركع في الأولى منها خمس مرات و تسجد بعد الخامسة سجدتين و تقوم إلى الثانية فتصنع فيها كذلك و تتشهد و تنصرف بالتسليم.
و من السنة للرجال أن يفزعوا عند كسوف الشمس و القمر إلى مساجدهم و يصلوا فيها جماعة إن شاءوا و فرادى غير أنه إن احترق القرص كله في الكسوف كانت سنة على الرجال أن يصلوا صلاة الكسوف جماعة.
و ليس من السنة أن تصلي النساء صلاة الكسوف في المساجد و إن صلينها جماعة في بيوتهن جاز ذلك و كان ذلك حسنا إن شاء الله.
و للنساء أن يقصرن في سفر الطاعة كما يقصر الرجال.
و يفطرن في شهر رمضان كما يفطر الرجال و عليهن قضاء الصوم بعد رجوعهن إلى بلادهن أو إقامتهن في بلد غير بلادهن إذا عزمن على المقام عشرة أيام فصاعدا.
و ليس عليهن قضاء في تقصير الصلاة كما أنه ليس ذلك على الرجال.
و ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها.
و لا تسافر إذا كانت ذات بعل إلا بإذن بعلها.
فإن وجب عليها الحج و لم يكن لها ذو محرم تسافر معه خرجت بغير ذي محرم و لا تترك المفترض عليها من الحج مع الإمكان إن شاء الله