أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٢٧ - باب أحكام النساء في الصلوات

إلى عضديها إلى جنبها و فخذيها إلى بطنها لاطئة بالأرض.

فإذا أرادت القيام من السجدتين جلست ثم قامت فإذا قعدت للتشهد جلست على أليتيها و رفعت ساقيها و وضعت باطن قدمها على الأرض و ضمت بين ساقيها و عيني ركبتيها.

و حكم الرجال في ذلك يخالف ما وصفناه.

و إذا أراد الرجل السجود أهوى بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه ثم سجد منفرجا قد رفع ذراعيه عن عضديه عن جنبيه و فخذيه عن ساقيه و يرفع بطنه عن فخذيه و يسجد على سبعة أعظم الجبهة و باطن الكفين و عيني الركبتين و أطراف أصابع الرجلين و يرغم بأنفه إرغاما.

فإذا جلس للتشهد جلس على أليتيه و اعتمد على اليسرى منهما قليلا و خفض فخذه اليسرى و رفع فخذه اليمنى.

فهذا حكم الرجال فيما عددناه من هيئة الصلاة و حكم النساء ما شرحناه من ذلك و الله ولي التوفيق.

و سترة المرأة الحرة في الصلاة قميص و خمار تغطي به رأسها لا أقل من ذلك و لا يجوز لها أن تصلي في قميص كثيف و إن كان عليها سراويل أو مئزر.