أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٤٢ - باب أحكام النساء في النكاح
و ليس كذلك الحكم في نكاح الرجل العمة على بنت أخيها و الخالة على بنت أختها بل على الصغرى المقام مع الكبرى فإن كرهت ذلك فليس لها فيه خيار.
و ليس للمرأة الاعتراض على زوجها في التسري عليها بالإماء و النكاح عليها بملك اليمين و لا لها الاعتراض عليه في نكاح ثلاث نسوة حرائر عليها بعقد النكاح.
و لها إذا تزوج عليها بحرة أن تلتمس منه العدل في الإنفاق و النكاح و تمنعه من الجور عليها في الفعال قال الله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا.
و إذا عجز الرجل عن نفقة زوجته كان لها إنظاره إلى ميسرة و ليس لها إلزامه الفراق إلا أن يستمر به العجز عن الإنفاق.
و ليس على المرأة رضاع الولد إلا أن تتبرع بذلك و للأب أن يستأجر لولده من يرضعه فإن رضيت الأم بقدر الأجرة التي رضيت بها الأجنبية كانت أحق برضاعه بها.
و ليس على المرأة خدمة زوجها في ثيابه و الخبز و الطبخ و أمثال ذلك فإن تبرعت به فقد أحسنت فإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامه عليه