أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٥٠ - فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا

و ليس للمتوفى عنها زوجها و هي حامل نفقة على الحمل في ماله و لا على العدة.

و حكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى و ينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون تركة الزوج على ما قدمناه.

و من طلق امرأته و بينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من أمه و إن كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به.

و إن كان الولد أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت و تتزوج فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها.

و إن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول.

و قد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا لولده ترضعه فإن رضيت الأم بأجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر.

و يكره الارتضاع من المجوسية و الصابئية و يكره الارتضاع ممن ولدت من فجور و لبن اليهودية و النصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور و يكره لبن الحمقاء لأن اللبن يعدي و كذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك إلى المرتضع و إن لم يكن محرما محظورا