أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٤٩ - فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يريد بالنهي لهن عن الخروج في العدة.
و ليس على المطلقة حداد كما يجب ذلك على المتوفى عنها زوجها و للمطلقة أن تلبس الثياب المصبوغة بألوان الصبغ و تلبس الزينة و تشم الطيب.
و إن كان لزوجها عليها رجعة لم يكن به بأس أن تصنع له لعل الله تعالى يقضي بينهما بالخيرة فيما يؤثرانه منها.
و إذا مات الرجل عن امرأته و هي حامل فوضعت حملها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر و عشرة أيام.
اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام.
و إن مضى عليها هذا المقدار من الزمان فلم تضع حملها و تأخر كانت عدتها وضع الحمل و لو كان بعد تسعة أشهر من وفاته.
و ليس كذلك حكم الحامل المطلقة في عدتها لأنها إن وضعت عقيب الطلاق بلا فصل خرجت بذلك من عدتها و لم يكن عليها عدة بالأقراء بعد ذلك.
و من مات عن زوجته و كان قد سمى لها مهرا و لم يدفعه إليها حتى مضى لسبيله كان لها ما سماه من المهر بأجمعه تقبضه من أصل تركته قبل قسمتها سواء مات عنها و قد دخل بها أو لم يدخل بها.
و كذلك إن ماتت و قد سمى لها زوجها مهرا و لم يكن سلمه إليها حتى مضت فلورثتها عليه من المهر بقسط سهامهم و يسقط عنه بحساب سهمه من ميراثها سواء ماتت و قد كان دخل بها أو لم يدخل بها.
و إن ماتت المرأة و لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لورثتها عليه و كذلك إن مات عنها و لم يكن سمى لها صداقا فلا مهر لها من تركته.