أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٤١ - باب أحكام النساء في النكاح
و ليس سوى هذين الموضعين في الحكم كما ذكرناه بل على المرأة أن تصبر عليه و ليس لها خيار معه.
و تفصيل هذه الجملة أنه إن حدث بالزوج جذام أو برص أو شل أو فساد مزاج و ما أشبه ذلك من الأمراض لم يكن للمرأة عليه ما لها على من حدث به عنه أو جنون.
و إذا دلس العبد نفسه على الحرة و ادعى أنه حر و زوجته على ذلك ثم ظهر لها أنه عبد كانت بالخيار إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته بغير طلاق.
و كذلك إذا دلس الخصي نفسه على المرأة ثم عرفت حاله بعد ذلك كانت بالخيار إن شاءت أقامت عليه و إن شاءت فارقته.
و كذلك الحكم في العنين إذا دلس نفسه.
و متى رضيت المرأة بواحد ممن ذكرناه بعد علمها بحاله لم يكن لها بعد الرضا به خيار.
و إذا كانت الأمة تحت عبد فعتقها سيدها كانت بالخيار بين الإقامة عليه و بين فراقه بغير طلاق.
و إذا تزوج الرجل الأمة على الحرة بغير إذنها كانت بالخيار إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته بغير طلاق.
و كذلك إن تزوج على المسلمة بالذمية فالحكم فيه سواء.
و إذا تزوج الرجل على المرأة ابنة أختها أو بنت أخيها و هي لم تأذن له في ذلك كانت بالخيار إن شاءت قرت معه و إن شاءت فارقته بغير طلاق.