أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٢٦ - باب أحكام النساء في الصلوات

أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله من غير أن تجهر بها فيسمع صوتها من ليس بمحرم لها كانت بذلك محسنة مأجورة و إن دخلت في الصلاة بغير الشهادتين أجزأها ذلك.

و السنة في الأذان و الإقامة للصلوات تختص بالرجال و يتأكد الأمر فيهما على إمام الجماعة في الصلوات الخمس بل هو واجب في ذلك دون ما عداه.

فإذا وقفت المرأة في القبلة كبرت حيال وجهها و رفعت يديها إلى دون شحمتي أذنيها ثم أرسلتهما بالتكبير.

و وضعت أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن و أصابع يدها اليسرى على ثديها الأيسر.

و جمعت بين قدميها في القيام و لم تفرق بينهما.

و سنة الرجال في الصلوات بخلاف ذلك يفرق الرجل بين قدميه بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى أكثر من ذلك و إذا كبر أرسل يديه على فخذيه.

و إذا ركعت المرأة وضعت يديها على فخذيها و لم تطأطئ كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها.

و الرجل إذا ركع ألقم كفيه عيني ركبتيه و انحنى حتى يعتدل ظهره فحكمه في ذلك بخلاف حكم النساء.

و إذا أرادت المرأة السجود جلست على الأرض قبل أن تضع جبهتها عليها فإذا اطمأنت بالأرض سجدت متضممة بلصق ذراعيها