الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط

الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧

التفصيل في المسألة بين الظن الاول والثانى إلى وقال وفى المستند القول بعدم مساواة غير الاخيرتين لهما والثالث في ذلك الحكم بل بطلان الصلوة في غيرهما قوى جدا كما عن الحلى إلى ان قال واختاره بعض مشايخنا المتأخرين و (ظ) الاردبيلى وخيره والكفاية التردد وفى الرياض الميل إلى عدم الحجية (وكيف كان فعن والد الصدوق التفصيل في المسألة بين الظن الاول والثانى والثالث) فحكم بالاعادة في الاول ثم لو ظن ثانيا يعمل بالظن كما في الرضوي وان شككت (في الركعة الاولى والثانية قاعد صلوتك وان شككت) مرة اخرى فيهما وكان اكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بام الكتاب في ان ذهب وهمك إلى الاولى جعلتها الاولى وتشهدت في كل ركعة فان استيقنت بعد ما سلمت ان التى بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلوتك ركعة لم يكن عليك شئ لان التشهد حايل بين الرابعة والخامسة وان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت صليت ركعتين من قيام اولا ركعتين وانت جالس قيل وهو موافق للحكمين عن ابى حنيفه ولنذكر ادلة القول المشهور فنقول واستدلوا عليه بامور الاول صاحب الرياض والمستند الاجماع المنقول عن بعض الحواشى على الالفية وعن الغنية المعتضدين بالشهرة وما ذكر من نفى الخلاف وغيره وانت خبير بما فيه الثاني ان في ترك العمل به عسر وحرج وفيه ايضا ما لا يخفى إذ مع كثرة الشك التى تتحقق قبل ان يتحقق العسير يرتفع حكم الشك فلا حرج فيه الثالث النبويان السابقتان وضعفهما منجز بالعمل وقد عرفت عدم دلالة احدهما على العمل بالظن واما الاخر فانا وان قلنا سابقا انه ظاهر فيه الا انه يمكن الخدشته فيه باحتمال ان يكون المراد الاخذ بما هو الاحرى من حيث الصحة والفساد فيكون مساوقا لما ورد في كثير الشك (من انه يبنى على الاتيان فيما لو شك في اتيان احد الاجزاء أو الركعات والعدم فيما كان الا الاتيان به موجبا) للبطلان مع ان جبره في المقام ممنوع ومجرد مطابقة العمل معه لا يستلزم الجبر إذ لابد من الاستناد وهو من المشهور غير معلوم مع انه معارض بما سيجئى الرابع موثقة اسحق بن عمار إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلوة فاسجد سجدتين بغير ركوع افهمت قلت نعم وفيه انه محتمل لامور احدها ان يكون المراد إذا ظننت اتيان ما شككت فيه فاسجد سجدتين فيكون المراد من التمام الطرف الزايد من طرفي الشك وهذا الاحتمال بعيد ومقتضاه حجية الظن إذا تعلق بالاكثر دون الاقل الثاني ان يكون المراد من التمام واقع الامر من الاقل والاكثر يعنى إذا ظننت احد الطرفين وهذا ايضا بعيد الثالث ان يكون المراد إذا ذهب وهمك إلى كون صلوتك تامة فاسجد فيكون مخصوصا بما بعد الفراغ و (ح) فيكون المراد من ذهاب الوهم مجرد الاحتمال ولا يكون ليلا على المقام قال في المستند في مقام الجواب عن الموثقة وهم التمام لا يكون الا مع الفراغ ولا اعتبار بشك ولا ظن (ح) اصلا الرابع وهو اظهر الاحتمالات ان يكون المراد الظن بعدم خلل في الصلوة فعلا فيما لو كان الفعل مخللا أو تركا فيما لو كان الترك مخللا و (ح) فيكون ظاهرا في غير المقام (ايض) إذ يكون ظاهرا فيما لو لو تجاوز محل المشكوك فتدبر وعلى فرض ظهوره في المقام معارض بما سيجئ مع ان كونه مفيدا للعموم اول الكلام الخامس خبر على بن جعفر (ع) المروى في كتابه عن اخيه (ع) عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن إلى اخر مامره حيث انه مطلق مع انه ظاهر في ان حجية الظن كان معروفا بينهم مسلما وقرره اخيه على هذه المسلميته؟ وفيه ما عرفت من ان الخبره روى في قرب الاسناد وبدله قوله ما ظن ما صلى مع اختلاف في المتن في الفقرات الاخر (ايض) مع انه محتمل لما ذكرنا سابقا ومعه لا يكون ظاهرا مع انه مضطرب المتن غير مفهوم المراد فتدبر السادس الاخبار الواردة في رجوع كل من الامام والمأموم إلى الاخر (مط) وفيه انها مخصوصة بموردها السابع ما ورد من الاخبار في حفظ عدد الصلوة بالحصى والخاتم ونحو ذلك وفيه مع انها خاصة بموردها انها لا دلالة فيها على حجية الظن الثامن صحيحة صفوان عن ابى الحسن عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع (وهمك) على شئ فاعد إذ المراد من عدم الدراية اما ما فرضه الفقهاء من كون اطراف شكه كثيرة بحيث يصدق انه لا يدرى كم صلى كما هو الظاهر من اطلاق الحكم بالاعادة إذ على هذا الوجه يمكن الحكم بالاعادة كما ذكره الفقهاء ويدل عليه جملة من الاخبار الاخر واما كل واحد من صور الشك الثنائي والثلاثى وغيرهما الا انه على هذا لابد من اخراج الشكوك المتعلقة بالاخيرتين مما هي منصوصة وصحيحة وعلى أي حال يدل بالمفهوم على انه إذا وقع وهمه على شئ لا يجب الاعادة وعلى الاول يكون منطبقا على بعض المقام ويكون خاصا به ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل وعلى الثاني يشمله بعمومه لانه يشمل الاوليين والاخيرتين وما كما قلنا فكون المفهوم خاصا على الاول انما يتم إذا جعلنا المفهوم من باب مفهوم القيد والا فيكون عاما كما لا يخفى هذاو يمكن ان (يق) على الوجه الثاني (ايض) مفهومه خاص بالاوليين إذ منطوقه لا يمكن ان يشمل الاخيرتين لعدم الحكم بالبطلان مع اعتدال الوهم فيهما فيكون مفهومه (ايض) (كك) إذ هو تابع للمنطوق وعليه يكون موافقا للمدعى ولا يحتاج إلى الاجماع المركب (ايض) الا ان يقال ان الخبر مع قطع النظر عن اخبار البناء على الاكثر شامل للاوليين والاخيرتين والازيد وبعبارة اخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالاخيرتين الغير المنصوصة نحكم فيها والاخيرتين والازيد وبعبارة اخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالاخيرتين الغير المنصوصة مما نحكم فيها إلى بالبطلان غاية الامران المنطوق قد خصص با لنسبة إلى الشكوك المنصوصة واما غيرها فباقية تحته ومقتضاه الحكم بالبطلان فيها فمفهومه (ح) يصير اعم من الاوليين فيكون النسبة بينه وبين ما دل على البطلان مما سيجئ عموما من وجه ويمكن تقديم تلك النصوص وتقييد هذا الخبر بغير الاوليين بالنسبة إلى المفهوم ولو جعلناه مفهوم قيد ولا يلزم كون التقييد لغوا بناء على هذا التقديم كما يظهر من صاحب المستند هذا وقد يستدل المشهور بالاستقراء حيث ان (الش) جعل الظن في الاعداد بالنسبة إلى الاخيرتين حجة فيكون (كك) في الاوليين وفيه ما لا يخفى فان الظنه المتعلق بالاخيرتين مورد واحد ولا يتحقق