الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط

الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢

المخالف للقواعد مع انه يمكن ان (يق) بظهور الثمراذ فرق بين الدليل الاجتهادي والاصل العملي فعلى فرض حجية الظن يكون من قبيل الاجتهادي نعم يرد على صلى الله عليه وآله الجواهر ان مجرد كون الظن موافقا للقواعد في كثير من الموارد لا يؤيد المطلب الا إذا كان الركون فيها على الظن وهو اول الكلام وهو واضح واما ما ذكره من منع الموافقة للقاعدة في كثير من الامثلة التى ذكرها فلا بمن التأمل فيها فراجع وتامل الثالث على القول الحجية الظن في الافعال فهل يختص ذلك باثناء الصلوة أو يشمل ابتدائها (ايض) فلو ظن انه دخل في الصلوة فهل يكون معتبرا ام لا وجهان وكذا بالنسبة إلى ما بعد الفراغ فلو ظن عدم الاتيان بركن هل يجب عليه الاعادة وكذا لو ظن ترك سجدة من الصلوة بعد الفراغ هل يجب القضاء وسجود السهو اولا وكذا بالنسبة إلى الركعات إذا ظن بعد السلام انه سلم على ركعتين مثلا هل يكون كالعلم اولا وجهان ولابد من التأمل وكذا لابد من التأمل في المراد من التروك والموانع المظنونة العدم أو الوجود وبيان الفرق بينها وبين الشرايط مثلا لو ظن في الصلوة انه احدث هل يبطل صلوته ام لا وكذا لو ظن الاستدبار أو انه مستدبر الان أو إلى القبلة أو ساتر للعورة أو غير ساتر أو محدث أو متوضى إلى غير ذلك الرابع قال في المستند لو ظن بعد الصلوة نقصا في الصلوة فحكمه عند من يلحق الظن بالعلم (مط) واضح واما على المختار من اختصا اعتبار الظن بمواقع خاصة والرجوع في البواقى إلى حكم الشك فيشكل الامراد الرجوع فيها إليه لتعلق هذه الاحكام بعدم الدراية الصادق على الظان ايضا كلا أو بعضا بضميمة الاجماع المركب وفى المورد لم يتعلق حكم بعدم الدراية الا ان يتمسك بشمول لفظ الشك للظن لغة كما مر الا ان ترتب الحكم عليه فقط لا يخلو عن اشكال ومقتضى اصل الاشتغال بالصلوة الاعادة لو تعلق بالمبطل نعم ان كان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصحة والمعنى لانه (كك) مع الشك فمع الوهم اولى والحاصل ان المظنون ان كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد الا إذا صار كثير الظن وان كان ما يلتفت إليه مع العلم فكك هنا للاولوية وان كان ما يوجب التدارك مع العلم (فالظ) الصحة للاولوية وعدم التدارك للاصل فانه كانت صلوته صحيحة ولو لم يتدارك انتهى وفيه مواقع النظر الاول ما ذكره من ان عنده بل يلحق الظن بالعلم (مظ) فالحكم واضح وذلك لانه يمكن ان (يق) ان القدر المسلم من حجية الظن في الركعات (مط) والافعال هو ما إذا كان في اثناء الصلوة فليس لازم التعميم حتى بالنسبة إلى ما بعد الصلوة الا ترى انه مع انه قائل بحجية الظن بالنسبة إلى الاخيرتين لا يقول بحجيته الا إذا كان في اثناء الصلوة فلو ظن بعد التسليم انه صلى ركعتين أو ثلث الا يقول باعتبار الظن بل يرجع إلى حكم الاصل الذى قرره اخيرا وكيف كان فادلة حجية الظن قاصرة عن الشمول لما بعد الصلوة ولو على التعميم نعم يمكن ان (يق) ان اخبار الشك في الركعات وان كان كثير منها (ظ) في كونه في الصلوة لكن بعضها (مط) فيحكم باطلاقه ولا ينافيه التقييد في البقيه حتى يحمل على المقيد لانهما مثبتان لكن الظاهر عدم التزامهم به ولذا لا يجرون احكام الشك على الشك بعد التسليم ولا يقولون بالبناء على الاكثر وصلوة الاحتياط فان قلت ان قوله إذا ذهب وهمك إلى التمام اعم من الاثناء وبعد الفراغ قلت اولا انا حملنا هذه الرواية على الشك بعد الفراغ وقلنا لا دخل له بما نحن فيه من حجية الظن وثانيا انه يختص بظن التمام ولعل الحكم (كك) ولو على عدم التعميم من جهة الاولوية بالنسبة إلى الشك لانه إذا كان الشك بعد التمام لا يعتنى به فمع ظن التمام بالاولى حسبما صرح به صلى الله عليه وآله المستند نعم لو جعلنا المدارك النبوى العامي إذا شك احدكم في الصلوة فلينظر احرى ما هو إلى الصواب يشمل الظن بعد الصلوة بل وكذا قوله (ع) إذا لم تدركم صليت ولم يقع وهمك على شئ فاعد الا انه لا يمكن الركون إلى النبوى كما عرفت والمنساق من الثاني (ايض) كونه في الصلوة فتدبر الثاني قوله الا ان ترتب الحكم عليه فقط لا (يخ) من اشكال إذ فيه انه لا مانع منه بعد كون المراد من الشك في قاعدة التجاوز والفراغ اعم من الظن كما عرفت سابقا الثالث قوله ومقتضى اصل الاشتغال (الخ) إذ بناء على هذا لو تعلق الظن بترك المبطل كالركن يتم ذلك إذ الاصل عدم الاتيان به واما لو ظن زيادة ركن أو اتيان مانع اخر فالاصل عدمه الا ان (يق) فرض كلامه صورة الظن بالنقص لا الزيادة نعم ما ذكره من الحكم بالصحة لو ظن الاتيان للاولوية صحيح وان كان يمكن ان (يق) ان هذه الاولوية ظنية فتدبر الرابع قوله وان كان ما يوجب التدارك (الخ) فان (الظ) ان مراده انه ان ظن مثلا ترك السجدتين في الركعة الاخيرة أو السجدة الواحدة أو الركعة الاخيرة بتمامها مثلا فانه يوجب التدارك مع العلم ففى صورة الظن بالترك يصح الصلوة ولا يتدارك مع انه مشكل بناء على عدم الحاق الظن بالشك بل يجب الحكم بالبطلان الا ان يكون مراده من ذلك خصوص الظن بترك التشهد أو السجدة الواحدة الموجب للقضاء دون ترك الركن والركعة فانه يحكم بالصحة وعدم وجوب القضاء لاصالة عدم موجبه مع انه (ايض) يمكن منعه بان (يق) ان القضاء معلق على الترك وهو موافق للاصل وعلى هذا فليس متعرضا لصورة ترك السجدتين والركعة الاخيرة بل السجدة الواحدة من الركعة الاخيرة بناء على وجوب التدارك مع العلم وان كان بعد السلام ولا باس به بدعوى ان الصلوة ح تبطل لا انه يجب التدارك لكن هذا في غير ترك الركعة واما فيها فلا ينبغى الاشكال في وجوب التدارك مع العلم ففى صورة الظن (ايض) لابد من الحكم بالبطلان ولا وجه لعدم تعرضه له وكيف كان فعلى القول بعدم شمول لفظ الشك للظن لابد من الرجوع إلى الاصول العملية وهى تختلف بالنسبة إلى الزيادة والنقيصه وترك الركن وغيره وقضائه ما يجب قضائه وعدمه وما يوجب سجود السهو وعدمه فتدبر ونحن في راحة من ذلك من حيث حكمنا بشمول الشك الظن ايض الخامس لو قلنا بحجية الظن في الافعال (مط) فالظآهر انه امارة على الواقع فيثبت لوازمه (مط) فلو شك بين الاثنين والثلث وكان شاكا في انه سجد سجدتين اواجدة ثم ظن انه سجد