قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة
(١)
الجزء الثاني
٥٣٣ ص
(٢)
قاعدة لا ضرر
٥٣٣ ص
(٣)
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة
٧٠٦ ص
(٤)
أما الكلام في المقام الأول و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات
٧٠٦ ص
(٥)
المسألة الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه
٧٠٦ ص
(٦)
المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب
٧٠٨ ص
(٧)
الموضع الأول
٧٠٩ ص
(٨)
الموضع الثاني
٧١٠ ص
(٩)
الموضع الثالث
٧١١ ص
(١٠)
الموضع الرابع
٧١٢ ص
(١١)
الموضع الخامس
٧١٤ ص
(١٢)
الموضع السادس
٧١٥ ص
(١٣)
الموضع السابع
٧١٦ ص
(١٤)
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
٧١٧ ص
(١٥)
أما الكتاب فمنه آيات
٧١٧ ص
(١٦)
و أما السنة
٧١٨ ص
(١٧)
الثالث الإجماع القولي و العملي
٧١٩ ص
(١٨)
الرابع العقل المستقل
٧٢٠ ص
(١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٧٢١ ص
(٢٠)
الأول أن المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية
٧٢١ ص
(٢١)
الأمر الثاني
٧٢٢ ص
(٢٢)
الثالث
٧٢٥ ص
(٢٣)
الرابع
٧٢٦ ص
(٢٤)
الخامس
٧٢٨ ص
(٢٥)
السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب
٧٢٩ ص
(٢٦)
بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات
٧٣١ ص
(٢٧)
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
٧٣٢ ص
 
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص

قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢٢ - الأمر الثاني

و المسألة محل إشكال من إطلاق الأصحاب و من عدم مساعدة أدلتهم فإن العمدة الإجماع و لزوم الاختلال و الإجماع الفتوائي مع ما عرفت مشكل و العملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة أيضا مشكل و الاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور.

و تفصيل المسألة أن الشاك في الفعل الصادر من غيره إما أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل و فاسده و إما أن يكون عالما بجهله و إما أن يكون جاهلا بحاله.

فإن علم بعلمه بالصحيح و الفاسد فإما أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك أو يعلم مخالفته أو يجهل الحال لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى و أما الثانية فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة و الآخر وجوب الإخفات فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل و إن تصادقا كما في العقد بالعربي و الفارسي فإن قلنا إن العقد بالفارسي منه سبب لترتب الآثار عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل و إن قلنا بالعدم كما هو الأقوى ففيه الإشكال المتقدم من تعميم الأصحاب في فتاويهم و في بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي الصحة و من اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة.

و إن جهل الحال فالظاهر الحمل لجريان الأدلة بل يمكن جريان الحمل على الصحة في اعتقاده فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل لأنه الصحيح و سيجيء الكلام.

و إن كان عالما بجهله بالحال و عدم علمه بالصحيح و الفاسد ففيه أيضا الإشكال المتقدم خصوصا إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب كما إذا علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس إلا أنه يحتمل أن يكون قد اتفق المبيع غير نجس.

و كذا إن كان جاهلا بحاله إلا أن الإشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض فلا بد من التتبع و التأمل

الأمر الثاني.

أن الظاهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة إنما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان (قال في جامع المقاصد فيما لو اختلف الضامن و المضمون له فقال الضامن ضمنت و أنا صبي بعد