قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة
(١)
الجزء الثاني
٥٣٣ ص
(٢)
قاعدة لا ضرر
٥٣٣ ص
(٣)
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة
٧٠٦ ص
(٤)
أما الكلام في المقام الأول و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات
٧٠٦ ص
(٥)
المسألة الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه
٧٠٦ ص
(٦)
المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب
٧٠٨ ص
(٧)
الموضع الأول
٧٠٩ ص
(٨)
الموضع الثاني
٧١٠ ص
(٩)
الموضع الثالث
٧١١ ص
(١٠)
الموضع الرابع
٧١٢ ص
(١١)
الموضع الخامس
٧١٤ ص
(١٢)
الموضع السادس
٧١٥ ص
(١٣)
الموضع السابع
٧١٦ ص
(١٤)
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
٧١٧ ص
(١٥)
أما الكتاب فمنه آيات
٧١٧ ص
(١٦)
و أما السنة
٧١٨ ص
(١٧)
الثالث الإجماع القولي و العملي
٧١٩ ص
(١٨)
الرابع العقل المستقل
٧٢٠ ص
(١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٧٢١ ص
(٢٠)
الأول أن المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية
٧٢١ ص
(٢١)
الأمر الثاني
٧٢٢ ص
(٢٢)
الثالث
٧٢٥ ص
(٢٣)
الرابع
٧٢٦ ص
(٢٤)
الخامس
٧٢٨ ص
(٢٥)
السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب
٧٢٩ ص
(٢٦)
بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات
٧٣١ ص
(٢٧)
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
٧٣٢ ص
 
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص

قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠٧ - المسألة الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه

و إن قلنا بأنها غير كاشفة بنفسها عن الملكية أو أنها كاشفة لكن اعتبار الشارع له ليس من هذه الحيثية بل جعلها في محل الشك تعبدا لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها نظير أصالة الطهارة (كما يشير قوله (عليه السلام): في ذيل رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق) فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب إذ لو لا هذا لم يجز التمسك بها في أكثر المقامات فيلزم المحذور المنصوص و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما لا يخفى و أما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعي انتزع عنه العين إلا أن يقيم البينة على انتقالها إليه فليس من تقديم الاستصحاب بل لأجل أن دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعي ترجع إلى دعوى انتقالها إليه فينقلب مدعيا و المدعي منكرا و لذا لو لم يكن في مقابله مدع لم يقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيته أو كان في مقابله مدع لكن أسند الملك السابق إلى غيره كما لو قال في جواب زيد المدعي اشتريته من عمرو بل يظهر مما ورد في محاجة علي (عليه السلام) مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الإحتجاج أنه لم يقدح في تشبث الزهراء (عليها السلام) باليد دعواها (عليه السلام) تلقي الملك من رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) مع أنه قد يقال إنها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد.

و كيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحاب و إن جعلناها من الأمارات الظنية لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب و إن شئت قلت إن دليله أخص من عمومات الاستصحاب هذا مع أن الظاهر من الفتوى و النص الوارد في اليد مثل رواية حفص بن غياث أن اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في أمورهم و قد أمضاه الشارع و لا يخفى أن عمل العرف عليه من باب الأمارة لا من باب الأصل التعبدي.

و أما تقديم البينة على اليد و عدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا فلا يكشف عن كونها من الأصول لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها و البينة مبينة لسببها.

و السر في ذلك أن مستند الكشف في اليد هي الغلبة و الغلبة إنما توجب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب فإذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة تزيل الشك فلا يبقى مورد للإلحاق و حال اليد مع البينة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد مع أمارات المجاز بل حال مطلق الظاهر و النص فافهم.