قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠٦ - المسألة الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
ثم إنه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة أعني البراءة و الاحتياط و التخيير إلا أنه قد يختفي وجهه على المبتدئ.
فلا بد من التكلم هنا في مقامات.
الأول في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول كاليد و نحوها.
الثاني في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها.
الثالث في عدم معارضة سائر الأصول للاستصحاب.
أما الكلام في المقام الأول و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات
فيقع في مسائل
المسألة الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه
بيان ذلك أن اليد إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكية من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه و أن اليد المستقلة الغير المالكية قليلة بالنسبة إليها و أن الشارع إنما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة أدلة الأمارات على أدلة الاستصحاب.