دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢١ - حجية القطع
تكاليف و لو بالظن أو الاحتمال، فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات القطع و الظن و الاحتمال.
الاحتمال الثالث: للمولى حق الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف، فتكون المنجزية ثابتة في بعض حالات القطع.
رأي الشهيد:
الذي ندركه بعقولنا أن الله سبحانه له حق الطاعة في كل ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو الظن أو الاحتمال ما لم يُرَخّص في عدم التحفظ و الاحتياط، و هذا يعني أن المنجزية ليست ثابتة
للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف، فكل انكشاف مُنَجِّز ما لم يُحْرَز ترخيص الشارع.
ملاحظات حول القضية الثانية:
١- في حالة القطع:
المنجزية لا تنفك عن القطع، و لا يمكن تدخل المولى بالترخيص في مخالفة القطع و تجريده عن المنجزية.
الدليل:
الترخيص يكون على أحد نحوين:
أ- حكم واقعي:
و هذا مستحيل لأن التكليف الواقعي مقطوع به، فإذا ثبتت أيضاً إباحة واقعية لزم اجتماع الضدين لأن الأحكام التكليفية