دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٦٣ - أدلة حجية خبر الواحد من السنة الشريفة
النوع الأول: الطريقية غير المحضة:
. حيث تكون وثاقة الراوي سبباً للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب (أي خبر الثقة) و المسبَّب (أي الظن بالصدور) كلاهما دخيلين في الحجية.
و هنا أيضاً لا يكون خبر غير الثقة حجة و لا يُجْبَر كسر السند.
النوع الثاني: الطريقية المحضة:
حيث تكون وثاقة الراوي مُعَرِّفاً صرفاً للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها.
و هنا يكون خبر غير الثقة حجة و يُجْبَر الكسر في سند
الرواية.
ملاحظة:
على هذه التقادير تبتني إثباتاً و نفياً مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من العلماء القدماء، فإن عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل.
اللحاظ الثاني: لحاظ المروي:
يعتبر في الحجية أمران:
١- أن يكون الخبر حسياً لا حدسياً: و ذلك لعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحدسية.
٢- أن لا يكون الخبر مخالفاً لدليل قطعي الصدور من