دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٩ - مبادئ الحكم التكليفي
أ- الملاك: يحدد المولى ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة.
ب- الإرادة: تتولّد عند المولى إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدرَكة.
ج-- الاعتبار: يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية اعتبارية، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف.
ملاحظة: الاعتبار ليس عنصراً ضروريّاً في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالباً كعمل تنظيمي صياغي اعتاده المشرِّعون العقلاء، و قد سار الشارع على طريقتهم في ذلك.
المرحلة الثانية: إثبات الحكم و إبرازه:
هي المرحلة التي يبرز فيها المولى- بجملة إنشائية أو خبرية- مرحلة الثبوت بدافع من الملاك و الإرادة.
أنواع الإثبات:
أ- إثبات يتعلق بالإرادة مباشرة:
حيث يقول المولى: أريد منكم حج البيت لمن استطاع إليه
سبيلًا.
ب- إثبات يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة:
حيث يقول المولى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١].
[١] آل عمران/ ٩٧.