أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٧ - القول في القضاء عن الميت
و مفطر و عمره قد انقضى * * * و ما قضى ما فاته فلا قضى
و ذاك في حيض نفاس أو مرض * * * و شبهها لا مطلقاً لا يفترض
و مستك في رمضان افطرا * * * و دام للثاني به ما قد عرى
كفّر مدّاً و القضا عنه سقط * * * و ان قضى لا يجتزي فيه فقط
و حكمه في غير عذر المرض * * * يقضي و لا تكفير للمعترض
و ليس للسقوط وجه يسفر * * * إلا قياس فيه لا نعتبر
و البرء ما بينهما ان حصلا * * * و ما قضاه ثمّ بالعذر ان ابتلى
و هو على القضاء ان كان عزم * * * قضاه و التكفير غير ملتزم
و فاقد الغرم وجوبا جمعا * * * بين القضا و المدّ فيما شرعا
و الجمع و المدان مطلقا ندب * * * و ذا بتكرير السنين لا يجب
القول في القضاء عن الميت
و كلّمن من القضاء تمكنا * * * فعافه و بعده ذاق الفنا
و غير من يمكنه في الحضر * * * ان فاته و هو بجنح السفر
و الفرض ان يقضى وليُّ الميت * * * ما فاته لا مطلقاً في المثبت
و قيل بل يقضي لكلّ ما مضى * * * منه و ان لم يمكن الفاني القضا
و اكبر الذكور ثمّ الأكبر * * * وليّه من البنات اعتبروا
و في التساوي قسّط القضاء * * * و هم بذاك شرع سواء
و قدّم الذكور ما لم يفقدوا * * * و مل إلى الإناث ان لم يوجدوا
و الزم الوارث فيه الأكبرا * * * مفترضاً فيمن يموت ابترا
و الفرض ان يقضي و ان كان احتجب * * * عن إرثه لعارض أو لسبب
و لا قضاء ثابت على أحد * * * لمن قضى و للوليّ قد فقد
و لا لمن أوصى بان يستأجرا * * * عن فائت من صومه ما افطرا
و ان به الغير أتى تبرّعا * * * فلست للاجرة تلقى موضعا
و من بلا وصيّة مات و لا * * * وَلىّ عنه بالقضا قد ابتلا
و الحكم بالتخيير ما بين القضا * * * و المدّ و المدّان فيه يرتضى
و من لشهرين صياماً التزم * * * في ملزم و لم يف حتى انعدم
صام الوليُّ واحداً ان كفرا * * * عن شهره الثاني و إلا كرّرا
و المدّ و المدّان مهما اخرجا * * * من ماله وليُّه لا حرجا
و من قضى عن نفسه و غيره * * * و ما عليه صوم ما في اثره
ان شاء في قبل الزوال يفطر * * * و بعده حرّم بل يكفّر
و تلك اطعام مساكين ورد * * * لعشرة كلّ بمدّ انفرد
و ذلك الاطعام لو تعذّرا * * * صام ثلاثاً و بها قد كفّرا
و ان يكن صام عن الغير القضا و جاز في * * * كذاك و القول به نال الرضا
غير القضا ممّا وجب * * * موسّعاً يفطر كيف ما احب
و ليجتنب ذلك بعد الظهر * * * لا واجباً بل لاغتنام الأجر