القواعد الفقهية (جامعة الأصول)
(١)
الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
٢٦٣ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة و الاشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة
٢٦٥ ص
(٣)
فمنها قولهم الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
٢٦٥ ص
(٤)
و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر
٢٦٦ ص
(٥)
و منها الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
٢٦٨ ص
(٦)
و منها الأصل في البيع الصحّة
٢٦٩ ص
(٧)
و منها الأصل عدم القبض الصحيح
٢٧٠ ص
(٨)
و منها قولهم الأصل في البيع اللزوم
٢٧٠ ص
(٩)
و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر
٢٧١ ص
(١٠)
و منها الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين
٢٧٣ ص
(١١)
و منها ما قال الشهيد
٢٧٤ ص
(١٢)
و منها الأصل في الاسباب عدم تداخلها
٢٧٥ ص
(١٣)
و منها الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الواحدة،
٢٧٥ ص
(١٤)
و منها الأصل عدم تقدّم الاسلام
٢٧٥ ص
(١٥)
و منها الأصل انّ الاحكام الّتي علّقت على مسمّيات ارتباطها
٢٧٥ ص
(١٦)
و منها الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة
٢٧٦ ص
(١٧)
و منها الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره
٢٧٧ ص
(١٨)
و منها قول الشهيد في قواعده قضيّة الأصل وجوب استحضار النيّة
٢٧٨ ص
(١٩)
و منها قوله الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة
٢٧٩ ص
(٢٠)
و منها الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٢١)
و منها الأصل السّلامة من العيب
٢٨١ ص
(٢٢)
و منها قول الشهيد
٢٨١ ص
(٢٣)
و منها ما تعارض فيه الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده
٢٨٢ ص
(٢٤)
الخاتمة
٢٨٢ ص

القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٤ - و منها ما قال الشهيد

اوّلها: ما يشترط فيه الاجل و قد سلف [١].

و ثانيها: ما يبطله الاجل و تقدّم ايضاً [٢] كالرّبوي.

و ثالثها: ما فيه خلاف اقربه جواز الحلول و هو السّلم.

و رابعها: ما يجوز حالًّا و مؤجّلًا و هو معظم العقود [٣].

و منها: ما قال الشهيد (قدّس سرّه) الأصل في الميراث النّسبي التولّد

فمن ولد شخصاً يترتّب عليه طبقات الارث و في الميراث السّببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامّة.

و النسب المقدّم لانّه أصل الوجود ثمّ العتق لانّه أصل في وجود العتيق لنفسه ثمّ الضّامن لانّه منعم خاصّ ثمّ الامام ((عليه السلام)) انتهى [٤].

قال بعض الافاضل [٥]: الظّاهر انّ المراد بالاصل هنا ليس أحد المعاني الاربعة بل غرضه انّ العلّة الّتي من اجلها شرّع الميراث النّسبي التولّد و الّتي من اجلها شرّع السّببي الانعام، و كلّ من العلّتين له فروع تترتب عليه و تنضمّ إلى كلّ منهما ضمائم يختلف لاجلها الحكم و هما مضبوطتان في جميع الصور.


[١] في قاعدة ٢٥٠ من القواعد و الفوائد ج ٢ ص ٢٥٧

[٢] في قاعدة ٢٤٩ من القواعد و الفوائد ج ٢ ص ٢٥٧

[٣] القواعد و الفوائد ٢/ ٢٦١ في قاعدة ٢٥٤

[٤] القواعد و الفوائد ٢/ ٢٨٧ في قاعدة ٢٧٥

[٥] هو صاحب شرح الوافية ظاهراً فراجع