القواعد الفقهية (جامعة الأصول)
(١)
الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
٢٦٣ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة و الاشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة
٢٦٥ ص
(٣)
فمنها قولهم الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
٢٦٥ ص
(٤)
و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر
٢٦٦ ص
(٥)
و منها الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
٢٦٨ ص
(٦)
و منها الأصل في البيع الصحّة
٢٦٩ ص
(٧)
و منها الأصل عدم القبض الصحيح
٢٧٠ ص
(٨)
و منها قولهم الأصل في البيع اللزوم
٢٧٠ ص
(٩)
و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر
٢٧١ ص
(١٠)
و منها الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين
٢٧٣ ص
(١١)
و منها ما قال الشهيد
٢٧٤ ص
(١٢)
و منها الأصل في الاسباب عدم تداخلها
٢٧٥ ص
(١٣)
و منها الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الواحدة،
٢٧٥ ص
(١٤)
و منها الأصل عدم تقدّم الاسلام
٢٧٥ ص
(١٥)
و منها الأصل انّ الاحكام الّتي علّقت على مسمّيات ارتباطها
٢٧٥ ص
(١٦)
و منها الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة
٢٧٦ ص
(١٧)
و منها الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره
٢٧٧ ص
(١٨)
و منها قول الشهيد في قواعده قضيّة الأصل وجوب استحضار النيّة
٢٧٨ ص
(١٩)
و منها قوله الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة
٢٧٩ ص
(٢٠)
و منها الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٢١)
و منها الأصل السّلامة من العيب
٢٨١ ص
(٢٢)
و منها قول الشهيد
٢٨١ ص
(٢٣)
و منها ما تعارض فيه الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده
٢٨٢ ص
(٢٤)
الخاتمة
٢٨٢ ص

القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٢ - و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر

و قد يؤثّر نيّة الانسان في فعل المكلّف و له صور:

منها ان يأخذ الامام الزكاة قهراً من الممتنع فيمتنع ان يعرى عن النيّة فيمكن ان يقال يجب النيّة من الامام ((عليه السلام)) و ان كان الدافع المكلّف- انتهى- [١].

و قال بعض الافاضل المتأخرين [٢]: الصّبيّ و المجنون ليسا مكلّفين و نسبتهما إلى الولي المكلّف كنسبة يده و رجله إليه فلا بدّ له في فعله الّذي كلّف به و هو الحجّ بهما من النيّة و قوله لهما قل احجّ حجّة الاسلام مثلًا ليس بنيّة و انّما هو تلقين لصورة النيّة و لسانهما بمنزلة جارحة منه و بالجملة الفاعل في الحقيقة هو الولي و هما الثاني [٣] لفعله و نيّته امر قلبي قائم به. فهذه الصور ليست خارجة عن الأصل و أمّا المكلّف المقهور الدافع للزكاة فإن صار بحيث ارتفع عنه القصد لاجل القهر و كان بحيث لم يتقرّب بفعله إلى اللّٰه فليس دفعه عبادة و اداء للزكاة من حيث هي عبادة و عدم وجوب الدفع عليه مرّة بعد اخرى غير مستلزم لان يكون الدفع عبادة محتاجة إلى النيّة حتى يقال: انّها لا يجوز ان يعري عن النيّة فنيّة الامام و هي قصده الدفع عمن لا قصد له، أولا تقرّب


[١] القواعد و الفوائد ١/ ١٢٢ و فيها الفائدة الحادية و الثلاثون

[٢] لعلّه السيّد الصدر شارح الوافية في ذيل قول الفاضل التوني: قال الشهيد الاوّل: الاصل في النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره

[٣] كذا في النسختين و هو تصحيف ظاهراً