القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٨ - و منها الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
عن التقرّب به- انتهى كلامه رفع مقامه- [١].
و هو يدلّ على انّه ان نوى خلاف الواقع بان كان واجباً فنواه ندباً أو بالعكس لم يكن مضرّاً و قد نسبه صاحب المدارك إلى الجودة ايضاً [٢] و هو كذلك بعد ما كان الفعل متّحداً متميّزاً بدون نيّة الوجه، و ذلك لانّ الفعل إذا كان متّحداً متميزاً و كان واجباً مثلًا فإذا نواه ندباً لا شكّ في انصرافها إليه و يكون ممتثلًا لانّ المفروض عدم وجود غيره و غاية ما ثبت من ادلّتهم اشتراط الامتياز و القربة و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في تعليقاتنا على شرح الدّروس للمحقّق الخوانساري.
و منها: الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
و لا يخفى انّ هذا على قسمين:
أحدهما ان يصدر فعل من مسلم و كان ذا وجهين: أحدهما صحيح
[١] الرسائل التسع للمحقّق الحلّي (المسائل الطبريّة) ص ٣١٨
[٢] مدارك الأحكام في بحث نيّة الوضوء، قال بعد نقل كلام المحقّق: هذا كلامه اعلى اللّٰه تعالى مقامه و هو في غاية الجودة.