القواعد الفقهية (جامعة الأصول)
(١)
الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
٢٦٣ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة و الاشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة
٢٦٥ ص
(٣)
فمنها قولهم الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
٢٦٥ ص
(٤)
و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر
٢٦٦ ص
(٥)
و منها الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
٢٦٨ ص
(٦)
و منها الأصل في البيع الصحّة
٢٦٩ ص
(٧)
و منها الأصل عدم القبض الصحيح
٢٧٠ ص
(٨)
و منها قولهم الأصل في البيع اللزوم
٢٧٠ ص
(٩)
و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر
٢٧١ ص
(١٠)
و منها الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين
٢٧٣ ص
(١١)
و منها ما قال الشهيد
٢٧٤ ص
(١٢)
و منها الأصل في الاسباب عدم تداخلها
٢٧٥ ص
(١٣)
و منها الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الواحدة،
٢٧٥ ص
(١٤)
و منها الأصل عدم تقدّم الاسلام
٢٧٥ ص
(١٥)
و منها الأصل انّ الاحكام الّتي علّقت على مسمّيات ارتباطها
٢٧٥ ص
(١٦)
و منها الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة
٢٧٦ ص
(١٧)
و منها الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره
٢٧٧ ص
(١٨)
و منها قول الشهيد في قواعده قضيّة الأصل وجوب استحضار النيّة
٢٧٨ ص
(١٩)
و منها قوله الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة
٢٧٩ ص
(٢٠)
و منها الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٢١)
و منها الأصل السّلامة من العيب
٢٨١ ص
(٢٢)
و منها قول الشهيد
٢٨١ ص
(٢٣)
و منها ما تعارض فيه الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده
٢٨٢ ص
(٢٤)
الخاتمة
٢٨٢ ص

القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٧ - و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر

و أمّا اجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع: منها صوم يوم الشكّ- ثمّ عدّ مواضع اخر- منها اجزاء الوضوء المستحبّ عن الواجب [١] هذا ما ذكروه في هذا المقام. و فيه نظر بيّن لانّ الحقّ انّ نيّة الوجه ليست واجبة، و غاية ما يستفاد من اخبار القربة و سائر الادلّة التي ذكرها القوم في اعتبار نيّة الوجه مردودة. بل القدر المسلّم انّه يجب امتياز الفعل عند المكلّف فإذا كان الفعل متحداً ممتازاً لا يجب نيّة الوجه. بل ان نوى خلافه ايضاً يكون صحيحاً مثل ان يكون الفعل واجباً و نوى الندب أو العكس.

قال المحقّق في بعض تصانيفه: الذي ظهر لي انّ نيّة الوجوب و النّدب ليست شرطاً في صحّة الطّهارة و انّما يفتقر الوضوء إلى نيّة القربة و هو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسى (رحمه اللّٰه) في النهاية [إلىٰ أن قال:] و انّ الاخلال بنيّة الوجوب ليس مؤثّراً في بطلانه [٢] و لا اضافتها مضرّة و لو كانت غير مطابقة بحال الوضوء في وجوبه و ندبه. و ما يقوله المتكلّمون من انّ الارادة تؤثّر في حسن الفعل و قبحه فإذا نوى الوجوب و الوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير وجهه كلام شعرى و لو كان له حقيقة لكان النّاوي مخطئاً في نيّته و لم تكن النيّة مخرجة للوضوء


[١] القواعد و الفوائد ١/ ٨٣ و فيه: «الفائدة السادسة» لا «الخامسة»

[٢] في المصدر: في بطلان.