التشيع والوسطية الإسلامية - أكرم عبد الكريم ذياب - الصفحة ٦١ - قضية الثورية في الفكر الشيعي
بالاِضافة إلى المسائل المستحدَثة، التي بحثها الفقهاء المعاصرون من قبيل: أحكام البنوك، أطفال الاَنابيب، الخلوّ، ويانصيب الحظّ، والتأمين، وغيرها.
وهل الدولة قائمة إلاّ على هذه الشؤون من المعاملات؟!
وأمّا إذا كان مراد الدكتور الشؤون العسكرية، فقد عقد الفقهاء بحثاً خاصاً لها يسمّى بـ «كتاب الجهاد» تناولوا فيه الاَحكام الاَوّليّة له، وأمّا الاَحكام الاستثنائية والطارئة فإنّما تُعهد إلى وليّ الاَمر العادل الذي تتوفّر فيه الشروط المعيّنة، من قبيل: الاجتهاد، ومعرفة أحوال أهل زمانه، وغيرها...
ولكن يبقى أن نسأل الدكتور أين تعطّل الاجتهاد عند الشيعة؟!!
ب ـ الاجتهاد والاِمامة:
أوّلاً: نقول: بأنّ الاِمامة ليست اجتهاداً عندنا؛ لاَنّها ليست من الاَحكام الفرعية، بل هي من الاَُصول.
ثانياً: إذا عُلم أنّنا نعدّ الاِمامة منصباً إلهيّاً، وأنّها تختصّ بأفرادٍ معيّنين عصمهم الله تعالى من الخطأ، فلا جرم أنْ يكون هؤلاء مؤتَمنين على الشريعة كما كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مؤتمناً عليها، والقرار الاَخير هو الصادر منه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا تشاركه الاَُمّة في اتّخاذه (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيَرَة من أمرهم)[١] .
ولا تنافيه المشورة، إلاّ أنّ تشخيص المصلحة آخر الاَمر يعود له وحده، ولا خطأ في أفعاله وقراراته (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا مانع من انتقال تلك
[١] سورة الاَحزاب ٣٣: ٣٦.