الاسلام محمدي الوجود ... حسيني البقاء - المزيدي، السيد مصطفى - الصفحة ١٤ - البدعة الثانية التثويب في الأذان
ودلالة على مانقول نذكر عدة من الموارد التي غيّر فيها بعض الخلفاء من الصحابة سنة الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) وأتبعهم السواد الأعظم والاكثر من المسلمين الى اليوم.
البدعة الاولى : الطلقات الثلاث
روى مسلم بسنده عن ابن عباس قال : كان الطلاق في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم [١] ، وهو إلى اليوم ممضى خلافا لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) [٢].
البدعة الثانية : التثويب في الأذان [٣]
روى الترمذي عن مجاهد قال : دخلت مع عبدالله بن عمر
[١] صحيح مسلم ٢|١٠٩٩ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الثلاث ، سنن أبي داود : ٢|٢٦١ ، صحيح سنن أبي داود للألباني : ٢|٤١٥ ، صحيح سنن النسائي للالباني : ٢|٧١٨.
[٢] نعم رجعت مشيخة الازهر في هذه الاعصار الى كتاب الله وسنة الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) والاقتداء بأهل البيت ، وتركوا سنة الخليفة عمر بن الخطاب ، فجعلوا الطلقات الثلاث بصيغة واحد طلقة واحدة.
[٣] وهو قول المؤذن « الصلاة خير من النوم ».