أساس الحكومة الإسلاميّة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الديمقراطية
١١ ص
(٣)
الحاجة إلى الحكم
١٣ ص
(٤)
الولاية
١٤ ص
(٥)
أساس الحكم
١٧ ص
(٦)
الدكتاتورية ومنطق القوة
١٨ ص
(٧)
مبدأ الولاية
٢٠ ص
(٨)
المبدأ الأول الناس
٢٠ ص
(٩)
عقبات أمام الديمقراطية
٢٩ ص
(١٠)
1- جهل الأكثرية وأهوائها
٢٩ ص
(١١)
2- شراء الأصوات
٣٠ ص
(١٢)
3- مصالح النواب الشخصية
٣٢ ص
(١٣)
علاقة اطروحة الديمقراطية بالدين
٣٥ ص
(١٤)
كيف نفهم الوطن؟
٤٧ ص
(١٥)
الملاحظة على الديمقراطية
٤٨ ص
(١٦)
الملاحظة الأولى
٤٨ ص
(١٧)
الملاحظة الثانية
٥٠ ص
(١٨)
الملاحظة الثالثة
٥٢ ص
(١٩)
الملاحظة الرابعة
٥٤ ص
(٢٠)
الإسلام والديمقراطية
٦٢ ص
(٢١)
المبدأ الثاني لاستمداد الولاية هو الله تعالى
٦٤ ص
(٢٢)
هل ينتهي الحكم الإسلامي إلى الاستبداد
٦٥ ص
(٢٣)
الشورى
٧٩ ص
(٢٤)
السؤال المحير
٨١ ص
(٢٥)
أدلة الشورى من الكتاب والسنة
٩٨ ص
(٢٦)
محتملات الشورى
١٠٧ ص
(٢٧)
علاقة أدلة الشورى بأدلة ولاية الفقيه
١١٠ ص
(٢٨)
ملاحظة أدلة الشورى
١١٤ ص
(٢٩)
مناقشة الروايات
١١٤ ص
(٣٠)
البحث عن آية (وشاورهم في الامر)
١٢٠ ص
(٣١)
البحث عن آية (وأمرهم شورى بينهم)
١٢٥ ص
(٣٢)
آية (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)
١٣٠ ص
(٣٣)
شورى الفقيه
١٣٢ ص
(٣٤)
ولاية الفقيه
١٣٧ ص
(٣٥)
مقاطع مما كتبه الإمام الخميني - دام ظله
١٤٢ ص
(٣٦)
إثبات ولاية الفقيه
١٤٥ ص
(٣٧)
الطريق الأول وهو الأخذ بما هو المتيقن في البين
١٤٥ ص
(٣٨)
الطريق الثاني وهو المتمسك بالروايات
١٤٩ ص
(٣٩)
شروط الولاية
١٦٣ ص
(٤٠)
1- الفقاهة
١٦٤ ص
(٤١)
2- الكفاءة
١٦٦ ص
(٤٢)
3- العدالة
١٦٧ ص
(٤٣)
4- الذكورة
١٦٨ ص
(٤٤)
الأعلمية
١٦٩ ص
(٤٥)
البيعة
١٧٢ ص
(٤٦)
حدود ولاية الفقيه من ثلاث جوانب
١٨٤ ص
(٤٧)
أولاً موارد ولاية الفقيه
١٨٤ ص
(٤٨)
ثانياً فرض العلم بالخطأ
١٨٩ ص
(٤٩)
ثالثاً ولاية الفقيه بالقياس إلى سائر الفقهاء
١٩٤ ص
(٥٠)
مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه
١٩٧ ص
(٥١)
ولاية الفقيه تسعد المجتمع
٢٠٨ ص
(٥٢)
خلاصة الكلام
٢٠٩ ص
(٥٣)
الملاحق
٢١٣ ص
(٥٤)
الملحق رقم 1
٢١٥ ص
(٥٥)
الملحق رقم 2
٢١٨ ص
(٥٦)
الملحق رقم 3
٢٢١ ص
(٥٧)
الملحق رقم 4
٢٢٥ ص
(٥٨)
الملحق رقم 5
٢٣٠ ص
(٥٩)
الملحق رقم 6
٢٣٤ ص
(٦٠)
الملحق رقم 7
٢٤٢ ص
(٦١)
الملحق رقم 8
٢٤٧ ص
(٦٢)
الملحق رقم 9
٢٤٩ ص
(٦٣)
الملحق رقم 10
٢٥٣ ص
(٦٤)
الملحق رقم 11
٢٥٧ ص
(٦٥)
الملحق رقم 12
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٣ - السؤال المحير

ان هذه المرونة المدعاة لو كانت بحيث ان الاسلام رسم للأمة خطوط نظام الشورى العامة وأعطاها القواعد والمبادئ الرئيسية فيه تاركاً لها تطبيق هذه القواعد تطبيقاً متفاوتاً بتفاوت الظروف، يتأكد معه من أن نظام القاعدة موجود في شكله المناسب للظرف المعين، وان اختلف هذا الشكل عن الشكل المطبق في ظرف آخر.

وبحيث كان لكل ظرف خاص شكل معين خاص يتأكد الناس بلا أي تشكيك من أنه الشكل المطلوب. نعم، لو كانت المرونة بهذا النحو لأمكن أن يجعل هذا حسنة جليلة يمتاز بها الاسلام ـ على حد تعبيره ـ على غيره من النظم تجعله صالحاً لكل زمان ومكان. إلا أن الواقع يخالف هذا تماماً؛ فإن هناك أشكالاً عديدة ومصاديق مختلفة تتصور حتى في اطار زمان واحد وظروف متحدة في الخصائص وتبقى الاسئلة هنا حائرة بلا جواب؛ فمثلاً لو اختلف المستشارون على قولين وكانت الأكثرية في طرف معين في حين كان أكثر أهل السداد والصلاح والمشهورين اجتماعياً في الطرف الآخر، فلأي الطرفين يكون الترجيح؟ وهل نهتم بعنصر الكم أو بعنصر الكيف؟ ولو أن الجانبين تساوياً كماً وكيفاً، فما هو الموقف؟ وهل يؤثر الترجيح بصوت واحد أم لا؟ ومن هم الذين ينبغي أن يكونوا مشتركين في الشورى؟ هل كل من