أساس الحكومة الإسلاميّة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الديمقراطية
١١ ص
(٣)
الحاجة إلى الحكم
١٣ ص
(٤)
الولاية
١٤ ص
(٥)
أساس الحكم
١٧ ص
(٦)
الدكتاتورية ومنطق القوة
١٨ ص
(٧)
مبدأ الولاية
٢٠ ص
(٨)
المبدأ الأول الناس
٢٠ ص
(٩)
عقبات أمام الديمقراطية
٢٩ ص
(١٠)
1- جهل الأكثرية وأهوائها
٢٩ ص
(١١)
2- شراء الأصوات
٣٠ ص
(١٢)
3- مصالح النواب الشخصية
٣٢ ص
(١٣)
علاقة اطروحة الديمقراطية بالدين
٣٥ ص
(١٤)
كيف نفهم الوطن؟
٤٧ ص
(١٥)
الملاحظة على الديمقراطية
٤٨ ص
(١٦)
الملاحظة الأولى
٤٨ ص
(١٧)
الملاحظة الثانية
٥٠ ص
(١٨)
الملاحظة الثالثة
٥٢ ص
(١٩)
الملاحظة الرابعة
٥٤ ص
(٢٠)
الإسلام والديمقراطية
٦٢ ص
(٢١)
المبدأ الثاني لاستمداد الولاية هو الله تعالى
٦٤ ص
(٢٢)
هل ينتهي الحكم الإسلامي إلى الاستبداد
٦٥ ص
(٢٣)
الشورى
٧٩ ص
(٢٤)
السؤال المحير
٨١ ص
(٢٥)
أدلة الشورى من الكتاب والسنة
٩٨ ص
(٢٦)
محتملات الشورى
١٠٧ ص
(٢٧)
علاقة أدلة الشورى بأدلة ولاية الفقيه
١١٠ ص
(٢٨)
ملاحظة أدلة الشورى
١١٤ ص
(٢٩)
مناقشة الروايات
١١٤ ص
(٣٠)
البحث عن آية (وشاورهم في الامر)
١٢٠ ص
(٣١)
البحث عن آية (وأمرهم شورى بينهم)
١٢٥ ص
(٣٢)
آية (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)
١٣٠ ص
(٣٣)
شورى الفقيه
١٣٢ ص
(٣٤)
ولاية الفقيه
١٣٧ ص
(٣٥)
مقاطع مما كتبه الإمام الخميني - دام ظله
١٤٢ ص
(٣٦)
إثبات ولاية الفقيه
١٤٥ ص
(٣٧)
الطريق الأول وهو الأخذ بما هو المتيقن في البين
١٤٥ ص
(٣٨)
الطريق الثاني وهو المتمسك بالروايات
١٤٩ ص
(٣٩)
شروط الولاية
١٦٣ ص
(٤٠)
1- الفقاهة
١٦٤ ص
(٤١)
2- الكفاءة
١٦٦ ص
(٤٢)
3- العدالة
١٦٧ ص
(٤٣)
4- الذكورة
١٦٨ ص
(٤٤)
الأعلمية
١٦٩ ص
(٤٥)
البيعة
١٧٢ ص
(٤٦)
حدود ولاية الفقيه من ثلاث جوانب
١٨٤ ص
(٤٧)
أولاً موارد ولاية الفقيه
١٨٤ ص
(٤٨)
ثانياً فرض العلم بالخطأ
١٨٩ ص
(٤٩)
ثالثاً ولاية الفقيه بالقياس إلى سائر الفقهاء
١٩٤ ص
(٥٠)
مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه
١٩٧ ص
(٥١)
ولاية الفقيه تسعد المجتمع
٢٠٨ ص
(٥٢)
خلاصة الكلام
٢٠٩ ص
(٥٣)
الملاحق
٢١٣ ص
(٥٤)
الملحق رقم 1
٢١٥ ص
(٥٥)
الملحق رقم 2
٢١٨ ص
(٥٦)
الملحق رقم 3
٢٢١ ص
(٥٧)
الملحق رقم 4
٢٢٥ ص
(٥٨)
الملحق رقم 5
٢٣٠ ص
(٥٩)
الملحق رقم 6
٢٣٤ ص
(٦٠)
الملحق رقم 7
٢٤٢ ص
(٦١)
الملحق رقم 8
٢٤٧ ص
(٦٢)
الملحق رقم 9
٢٤٩ ص
(٦٣)
الملحق رقم 10
٢٥٣ ص
(٦٤)
الملحق رقم 11
٢٥٧ ص
(٦٥)
الملحق رقم 12
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥١ - الطريق الثاني وهو المتمسك بالروايات

وقول الإمام موسى الكاظم : "ان المؤمنين الفقهاء حصون السلام كحصن سور المدينة لها"[١]. ونحو ذلك.

الثانية: رواية كتاب "تحف العقول" عن سيد الشهداء الحسين بن علي عن أمير المؤمنين علي وقد جاء فيها "مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه"[٢].

وهي أقوى دلالة من رواية عبد الواحد الأمدي في كتاب "الغرر" عن أمير المؤمنين أنه قال: "العلماء حكام على الناس"[٣].

وهما ساقطان سنداً.

الثالثة: ما رواه الكليني "ره" عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن دواد بن الحصين عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عن رجلين



[١] أصول الكافي ج١ ص٣٨.

[٢] و
[٣] مستدرك الوسائل الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

وقد يناقش في دلالة الرواية الأخيرة بأن لفظ الحكام وقع محمولاً لا موضوعاً، ولا يجري الاطلاق الموجب للسريان في المحمول.

وقد يجاب عنه بأنه حينما لا يوجد قدر متيقن عند التخاطب، ولا يعقل الاطلاق البدلي ويدور الأمر بين الاطلاق الشمولي والاهمال، وتكون القضية قضية مبيّنة للحكم دون مجرد الأخبار، يفهم العرف من ذلك الاطلاق.

وقد يرد ذلك بأن القدر المتيقن هو الولاية في التطبيق، كاجراء الحدود والحكم لصالح من يكون ذا حق في المرافعة، دون الولاية في دائرة أوسع تشمل الالزام بما ليس ملزماً به بالعنوان الأولى.

وقد يناقش في كون هذا قدراً متيقناً في مقام التخاطب.