احكام نماز - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٧ - حديث شريف
كافى نيست ودر نماز به او اقتدا نمىشود.»
١٣- امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مىكند كه امام على عليه السلام مىفرمود:
«لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم» [١].
«ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتّى يغتسل» [٢].
«اشكال ندارد كه كودك قبل از آنكه به بلوغ برسد، اذان بگويد.»
«همچنين اشكال ندارد كه شخص جنب اذان بگويد ولى تاغسل نكند نمىتواند اقامه بگويد.»
١٤- از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال شد درباره كسى كه بدون وضوء اذان يااقامه بگويد آيا كفايت مىكند؟ امام عليه السلام فرمود:
«أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّاعلى وضوء».
«اما اذان اشكال ندارد ولى اقامه بدون وضوء صحيح نيست.»
قيل له: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته
؟ قال: «لا» [٣].
گفته شد: اگر بدون وضوء اقامه گفت آيا مىتواند با آن اقامه نماز بخواند؟ فرمود:
«نه.»
١٥- امام باقر عليه السلام در حديثى فرمود:
«تابع بين الوضوء- إلى أن قال-: وكذلك في الأذان والإقامة، فابدأ بالأوّل فالأوّل، فإن قلت حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قبل الشهادتين، تشهّدت ثمّ قلت:
[١] - وسائل الشيعه، ج ٤، ابواب الاذان والاقامه، باب ٣٢، ص ٦٦١، حديث ٢.
[٢] - همان، باب ٩، ص ٦٢٧، حديث ٦.
[٣] - همان، باب ٩، ص ٦٢٨، حديث ٨.