بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٦ - باب ٢٥ التسبيح و القراءة في الأخيرتين
٨ - فقه الرضا: قال عليه السلام: واقرء في الركعتين الاخرتين إن شئت الحمد وحده، وإن شئت سبحت ثلاث مرات [١].
وقال عليه السلام في موضع آخر: تقرء فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين وفي الركعة الأخراوين الحمد وحده، وإلا فسبح فيها ثلاثا ثلاثا تقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) تقولها في كل ركعة منها ثلاث مرات [٢] ٩ - جمال الأسبوع: باسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل:
جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى وما وصف من الملائكة (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) [٣] ثم قال: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ [٤] كيف لا يفترون وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وآله فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما خلق محمدا صلى الله عليه وآله أمر الملائكة فقال: انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمد، فقول الرجل صلى الله على محمد في الصلاة مثل قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر [٥].
بيان: يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الصلاة، وعلى أنها تجزي عن التسبيحات [٦] وأن المطلوب في الأخيرتين الأربع، وإن أمكن المناقشة في الأخيرين.
[١] فقه الرضا ص ٨ س ١٦.
[٢] فقه الرضا ص ٧ س ٣٤، [٣] الأنبياء: ٢٠.
[٤] الأحزاب: ٥٦.
[٥] جمال الأسبوع. ٢٣٥.
[٦] وفى أمالي الصدوق: ٤٥: قال الرضا عليه السلام: الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير.