بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤ - باب ٢٣ القراءة و آدابها و أحكامها
﴿من لعنه الله وغضب عليه﴾ [١]، والضالين هم النصارى لقوله تعالى فيهم ﴿قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا﴾ [٢]، ويظهر من الاخبار أنهما يشملهما وكل من خرج عن الحق بعلم أو بغير علم، وقد مر القول فيه وسيأتي.
١٣ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها؟ أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة كانت؟ قال: لا يتعمد ذلك، فان نسي فقرأه في الثانية أجزأه [٣].
وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد، هل يصلح ذلك أوما عليه إن فعل؟ قال: إن شاء قرأ بالنفس الواحد، وإن شاء في غيره فلا بأس [٤].
وسألته عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس [٥].
وسألته عن الرجل يصلي أله أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال: يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكا فلا بأس [٦].
وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يعود [٧].
وسألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيها بالقراءة؟ قال:
[١] المائدة: ٦٠.
[٢] المائدة: ٧٧.
[٣] قرب الإسناد ص ١١٨ ط نجف.
[٤] قرب الإسناد ص ١٢٢ ط نجف.
[٥] قرب الإسناد ص ١٢٢ ط نجف.
[٦] قرب الإسناد ص ١٢٣ ط نجف.
[٧] قرب الإسناد: ٩٥ ط حجر، ١٢٤ ط نجف.