بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥ - باب ٢٣ القراءة و آدابها و أحكامها
لا بأس [١].
وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما؟
قال: لا بأس [٢].
٣٤ - الهداية: قال الصادق عليه السلام لا تقرن بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس، ولا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع، وهي سجدة لقمان [٣] وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك، ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة، وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سور: وهي والضحى وألم نشرح في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة، ولايلاف وألم تر كيف في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة [٤].
٣٥ - الخرائج: للراوندي باسناده عن داود الرقي قال: صليت صلاة الفجر خلف الصادق عليه السلام فقرأ في الركعة الأولى الحمد والضحى، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم قنت [٥].
أقول: تمامه في باب معجزاته عليه السلام [٦].
٣٦ - المعتبر والمنتهى: نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف قريش [٧].
[١] المسائل - البحار ١٠ ص ٢٧٥.
[٢] المسائل - البحار ج ١٠ ص ٢٧٦.
[٣] يعنى سورة السجدة التي وقعت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان، وهذا اصطلاح.
[٤] الهداية: ٣١.
[٥] لا يوجد في الخرائج المطبوع.
[٦] راجع ج ٤٧ ص ١٠٤ و ١٠٥ من هذه الطبعة الحديثة.
[٧] المعتبر ص ١٧٨.