تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - الصوم المکروه
و منها: أوّل یوم من المحرّم و ثالثه و سابعه.
و منها التاسع و العشرون من ذی القعدة.
و منها: صوم ستّة أیّام بعد عید الفطر بثلاثة أیّام أحدها العید.
و منها: یوم النصف من جمادی الأُولی.
[لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه]
(مسألة ١): لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه، بل یجوز له الإفطار إلی الغروب، و إن کان یکره بعد الزوال.
[یستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام]
(مسالة ٢): یستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام بل قیل بکراهته حینئذ.
[الصوم المکروه]و أمّا المکروه منه- بمعنی قلّة الثواب-: ففی مواضع أیضاً:
منها: صوم عاشوراء.
و منها: صوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم، و کذا مع الشکّ فی هلال ذی الحجّة خوفاً من أن یکون یوم العید.
و منها: صوم الضیف (١) بدون إذن مضیّفه و الأحوط ترکه مع نهیه، بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضاً.
و
منها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط ترکه خصوصاً مع النهی، بل یحرم
إذا کان إیذاءً له من حیث شفقته علیه، و الظاهر جریان الحکم فی ولد الولد
بالنسبة إلی الجد، و الأولی مراعاة إذن الوالدة و مع کونه إیذاءً لها یحرم
کما فی الوالد.
فصل فی أقسام الصوم
[١] هذا فی الصوم تطوّعاً کما قیّد بذلک فی روایة الزهری، و کذا فی روایة هشام بن الحکم المرویّتین فی باب (١٠) من الصوم المحرم و المکروه [١].
[١] وسائل الشیعة ١٠: ٥٢٩ و ٥٣٠، الحدیث ١ و ٢.