مناسك الحجّ وملحقاتها
(١)
وجوب الحج
٩ ص
(٢)
(فصل 1) شرائط وجوب حجة الإسلام
١٢ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
١٢ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٤ ص
(٥)
الشرط الثالث الحرية
١٤ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الاستطاعة المالية
٢١ ص
(٨)
الاستطاعة البذلية
٣١ ص
(٩)
مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ
٣٦ ص
(١٠)
(فصل ـ 2) الوصيّة بالحجّ
٤١ ص
(١١)
(فصل ـ 3) في النيابة
٤٨ ص
(١٢)
1 ـ ما يعتبر في النائب
٤٨ ص
(١٣)
2 ـ ما يعتبر في المنوب عنه
٤٩ ص
(١٤)
3 ـ ما يعتبر في صحّة النيابة
٥٠ ص
(١٥)
4 ـ أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي
٥٥ ص
(١٦)
5 ـ سائر أحكام النيابة
٥٩ ص
(١٧)
(فصل ـ 4) الحجّ المندوب
٦٢ ص
(١٨)
(فصل ـ 5) في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم
٦٥ ص
(١٩)
1 ـ أقسام العمرة
٦٥ ص
(٢٠)
2 ـ حكم الدخول في مكّة او الحرم المكي
٧١ ص
(٢١)
(فصل ـ 6) أقسام الحجّ
٧٥ ص
(٢٢)
1 ـ حجّ التمتّع (أجزاؤه وواجباته وشروطه)
٧٨ ص
(٢٣)
(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ)
٨٠ ص
(٢٤)
عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد
٨٥ ص
(٢٥)
2 ـ حجّ الإفراد
٨٧ ص
(٢٦)
3 ـ حجّ القِران
٨٩ ص
(٢٧)
1 ـ الإحرام وشؤونه
٩٠ ص
(٢٨)
(فصل ـ 1) مواقيت الإحرام
٩٠ ص
(٢٩)
أحكام المواقيت
٩٨ ص
(٣٠)
تقديم الإحرام على الميقات
٩٨ ص
(٣١)
تأخير الإِحرام عن الميقات
٩٩ ص
(٣٢)
ترك الاحرام من الميقات
١٠١ ص
(٣٣)
كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت
١٠٣ ص
(٣٤)
ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع
١٠٤ ص
(٣٥)
(فصل ـ 2) كيفيّة الإحرام
١٠٦ ص
(٣٦)
(فصل ـ 3) تروك الإحرام
١١٤ ص
(٣٧)
1 ـ الصيد البرّي
١١٥ ص
(٣٨)
كفّارات الصيد
١١٦ ص
(٣٩)
2 ـ مجامعة النساء
١١٨ ص
(٤٠)
3 ـ تقبيل النساء
١٢٠ ص
(٤١)
4 ـ مس النساء
١٢١ ص
(٤٢)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٢٢ ص
(٤٣)
6 ـ الاستمناء
١٢٢ ص
(٤٤)
7 ـ عقد النكاح
١٢٣ ص
(٤٥)
8 ـ استعمال الطيب
١٢٤ ص
(٤٦)
9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
١٢٧ ص
(٤٧)
10 ـ الاكتحال
١٣٠ ص
(٤٨)
11 ـ النظر في المرآة
١٣١ ص
(٤٩)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
١٣١ ص
(٥٠)
13 ـ الفسوق
١٣٢ ص
(٥١)
14 ـ الجدال
١٣٢ ص
(٥٢)
15 ـ قتل هوام الجسد
١٣٣ ص
(٥٣)
16 ـ التزيّن
١٣٤ ص
(٥٤)
17 ـ الادّهان
١٣٥ ص
(٥٥)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
١٣٦ ص
(٥٦)
19 ـ ستر الرأس للرجال
١٣٧ ص
(٥٧)
20 ـ ستر الوجه للنساء
١٤٠ ص
(٥٨)
21 ـ التظليل للرجال
١٤٢ ص
(٥٩)
22 ـ إخراج الدم من البدن
١٤٩ ص
(٦٠)
23 ـ التقليم
١٥٠ ص
(٦١)
24 ـ قلع الضرس
١٥١ ص
(٦٢)
25 ـ حمل السلاح
١٥١ ص
(٦٣)
(فصل ـ 4) محرمات الحرم وحدوده
١٥٣ ص
(٦٤)
محرمات الحرم
١٥٣ ص
(٦٥)
حدود الحرم
١٥٥ ص
(٦٦)
(فصل ـ 5) محل التكفير ومصرف الكفارة
١٥٥ ص
(٦٧)
مصرف الكفّارة
١٥٦ ص
(٦٨)
2 ـ الطواف
١٥٩ ص
(٦٩)
شرائط الطواف
١٥٩ ص
(٧٠)
واجبات الطواف
١٧٩ ص
(٧١)
حكم الخروج عن المطاف
١٨٤ ص
(٧٢)
حكم قطع الطواف ونقصانه
١٨٦ ص
(٧٣)
الزيادة في الطواف
١٩٠ ص
(٧٤)
الشك في عدد الأشواط
١٩٢ ص
(٧٥)
حكم ترك الطواف عمداً
١٩٤ ص
(٧٦)
نسيان الطواف
١٩٦ ص
(٧٧)
اعتبار المباشرة في الطواف
١٩٨ ص
(٧٨)
3 ـ صلاة الطواف
٢٠٢ ص
(٧٩)
4 ـ السعي
٢٠٩ ص
(٨٠)
الشكّ في السعي
٢١٨ ص
(٨١)
5 ـ التقصير
٢٢٠ ص
(٨٢)
1 ـ إحرام الحجّ
٢٢٣ ص
(٨٣)
2 ـ الوقوف بعرفات
٢٢٤ ص
(٨٤)
3 ـ الوقوف في المزدلفة
٢٣١ ص
(٨٥)
حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما
٢٣٤ ص
(٨٦)
منى وواجباتها (الثلاثة)
٢٣٦ ص
(٨٧)
٢٣٦ ص
(٨٨)
٢٤٣ ص
(٨٩)
مصرف هدي التمتّع
٢٥٧ ص
(٩٠)
٢٦٠ ص
(٩١)
7 ، 8 ، 9 ـ طواف الحجّ وصلاته والسعي
٢٦٦ ص
(٩٢)
10 ، 11 ـ طواف النساء وصلاته
٢٦٩ ص
(٩٣)
12 ـ المبيت في منى
٢٧٥ ص
(٩٤)
13 ـ رمي الجمار
٢٨٥ ص
(٩٥)
أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما
٢٩١ ص
(٩٦)
أحكام المصدود
٢٩١ ص
(٩٧)
أحكام المحصور
٢٩٣ ص
(٩٨)
حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ
٢٩٦ ص
(٩٩)
مستحبات الإحرام
٢٩٨ ص
(١٠٠)
مكروهات الاحرام
٣٠٠ ص
(١٠١)
دخول الحرم ومستحباته
٣٠٠ ص
(١٠٢)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٠١ ص
(١٠٣)
آداب الطواف
٣٠٣ ص
(١٠٤)
آداب صلاة الطواف
٣٠٥ ص
(١٠٥)
آداب السعي
٣٠٦ ص
(١٠٦)
آداب الاحرام إلى الوقوف بعرفات
٣٠٧ ص
(١٠٧)
آداب الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(١٠٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٣٠٩ ص
(١٠٩)
دعاء الإمام الحسين (ع) يوم عرفة
٣٠٩ ص
(١١٠)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٣٢٧ ص
(١١١)
آداب رمي الجمرات
٣٢٨ ص
(١١٢)
آداب الهدي
٣٢٩ ص
(١١٣)
آداب الحلق
٣٢٩ ص
(١١٤)
آداب طواف الحج والسعي
٣٣٠ ص
(١١٥)
آداب منى
٣٣٠ ص
(١١٦)
آداب مكة المعظمة
٣٣١ ص
(١١٧)
طواف الوداع
٣٣٢ ص
(١١٨)
(زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله)
٣٣٢ ص
(١١٩)
(زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام)
٣٣٣ ص
(١٢٠)
(الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام)
٣٣٣ ص
(١٢١)
شؤون التقليد في الحج
٣٣٤ ص
(١٢٢)
شؤون الطهارة في الحج
٣٣٧ ص
(١٢٣)
شؤون الصلاة في الحج
٣٣٨ ص
(١٢٤)
1 ـ القبلة
٣٣٨ ص
(١٢٥)
2 ـ مكان المصلي
٣٣٨ ص
(١٢٦)
3 ـ أفعال الصلاة
٣٤٠ ص
(١٢٧)
4 ـ أحكام الجماعة
٣٤١ ص
(١٢٨)
5 ـ صلاة المسافر في الحجّ
٣٤٤ ص
(١٢٩)
6 ـ سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحجّ
٣٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

مناسك الحجّ وملحقاتها - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٢ - (فصل ـ ١) مواقيت الإحرام

٥ ـ قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف [١] ، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.

ولا يختصّ الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها [٢] ، بل كلّ مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه ، وإذا لم يتمكّن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.

٦ ـ محاذاة أحد المواقيت المتقدمة [٣] ، فإن من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا


[١] السؤال ١ : يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي محرم) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف أن ينذر بالإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة. سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله : (لله علي أن أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف ، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟

الجواب : إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين ، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.

السؤال ٢ : في مفروض المسألة السابقة هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل ، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟

الجواب : هذا يتبع إطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الإطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.

[٢] السؤال : هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟

الجواب : يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.

[٣] السؤال ١ : هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟

الجواب : لا ، بل العبرة بالصدق العرفي.

السؤال ٢ : كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟

الجواب : إذا إفترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (٩٠ درجة) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.

السؤال ٣ : مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية ، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب