مناسك الحجّ وملحقاتها - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٥ - عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد
مسألة ١٥٥ : من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجزئه العدول [١] إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ، ثم ضاق وقته عن إتمامها ، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وفي حد الضيق المسوّغ لذلك خلاف ، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، وأما جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك ـ في يوم التروية أو بعده ـ فلا يخلو عن إشكال.
مسألة ١٥٦ : من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، لم يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القِران ، بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه [٢].
مسألة ١٥٧ : إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت ، وأخّر الطواف والسعي
[١] السؤال : من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال ١ من ص ٢٦٩ (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟
الجواب : إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد ، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.
[٢] سيأتي في (المسألة ٢٩٠) ما يقتضي استثناء الحائض من ذلك حيث ذكر أنه إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف وضاق وقتها فهنا صورتان :
الاولى : أن يكون حيضها حين الإِحرام او قبله ، وحينئذٍ ينقلب حجها إلى الافراد وتأتي [٢] بالعمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ إذا تمكنت منها.
الثانية : ان يكون حيضها بعد الإِحرام فتتخير بين العدول إلى الافراد كذلك والبقاء على حجّ التمتع وتقضي الطواف وصلاته بعد الأعمال وان لم تتمكن استنابت. راجع تلك المسألة وفروعها.