مناسك الحجّ وملحقاتها
(١)
وجوب الحج
٩ ص
(٢)
(فصل 1) شرائط وجوب حجة الإسلام
١٢ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
١٢ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٤ ص
(٥)
الشرط الثالث الحرية
١٤ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الاستطاعة المالية
٢١ ص
(٨)
الاستطاعة البذلية
٣١ ص
(٩)
مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ
٣٦ ص
(١٠)
(فصل ـ 2) الوصيّة بالحجّ
٤١ ص
(١١)
(فصل ـ 3) في النيابة
٤٨ ص
(١٢)
1 ـ ما يعتبر في النائب
٤٨ ص
(١٣)
2 ـ ما يعتبر في المنوب عنه
٤٩ ص
(١٤)
3 ـ ما يعتبر في صحّة النيابة
٥٠ ص
(١٥)
4 ـ أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي
٥٥ ص
(١٦)
5 ـ سائر أحكام النيابة
٥٩ ص
(١٧)
(فصل ـ 4) الحجّ المندوب
٦٢ ص
(١٨)
(فصل ـ 5) في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم
٦٥ ص
(١٩)
1 ـ أقسام العمرة
٦٥ ص
(٢٠)
2 ـ حكم الدخول في مكّة او الحرم المكي
٧١ ص
(٢١)
(فصل ـ 6) أقسام الحجّ
٧٥ ص
(٢٢)
1 ـ حجّ التمتّع (أجزاؤه وواجباته وشروطه)
٧٨ ص
(٢٣)
(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ)
٨٠ ص
(٢٤)
عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد
٨٥ ص
(٢٥)
2 ـ حجّ الإفراد
٨٧ ص
(٢٦)
3 ـ حجّ القِران
٨٩ ص
(٢٧)
1 ـ الإحرام وشؤونه
٩٠ ص
(٢٨)
(فصل ـ 1) مواقيت الإحرام
٩٠ ص
(٢٩)
أحكام المواقيت
٩٨ ص
(٣٠)
تقديم الإحرام على الميقات
٩٨ ص
(٣١)
تأخير الإِحرام عن الميقات
٩٩ ص
(٣٢)
ترك الاحرام من الميقات
١٠١ ص
(٣٣)
كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت
١٠٣ ص
(٣٤)
ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع
١٠٤ ص
(٣٥)
(فصل ـ 2) كيفيّة الإحرام
١٠٦ ص
(٣٦)
(فصل ـ 3) تروك الإحرام
١١٤ ص
(٣٧)
1 ـ الصيد البرّي
١١٥ ص
(٣٨)
كفّارات الصيد
١١٦ ص
(٣٩)
2 ـ مجامعة النساء
١١٨ ص
(٤٠)
3 ـ تقبيل النساء
١٢٠ ص
(٤١)
4 ـ مس النساء
١٢١ ص
(٤٢)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٢٢ ص
(٤٣)
6 ـ الاستمناء
١٢٢ ص
(٤٤)
7 ـ عقد النكاح
١٢٣ ص
(٤٥)
8 ـ استعمال الطيب
١٢٤ ص
(٤٦)
9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
١٢٧ ص
(٤٧)
10 ـ الاكتحال
١٣٠ ص
(٤٨)
11 ـ النظر في المرآة
١٣١ ص
(٤٩)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
١٣١ ص
(٥٠)
13 ـ الفسوق
١٣٢ ص
(٥١)
14 ـ الجدال
١٣٢ ص
(٥٢)
15 ـ قتل هوام الجسد
١٣٣ ص
(٥٣)
16 ـ التزيّن
١٣٤ ص
(٥٤)
17 ـ الادّهان
١٣٥ ص
(٥٥)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
١٣٦ ص
(٥٦)
19 ـ ستر الرأس للرجال
١٣٧ ص
(٥٧)
20 ـ ستر الوجه للنساء
١٤٠ ص
(٥٨)
21 ـ التظليل للرجال
١٤٢ ص
(٥٩)
22 ـ إخراج الدم من البدن
١٤٩ ص
(٦٠)
23 ـ التقليم
١٥٠ ص
(٦١)
24 ـ قلع الضرس
١٥١ ص
(٦٢)
25 ـ حمل السلاح
١٥١ ص
(٦٣)
(فصل ـ 4) محرمات الحرم وحدوده
١٥٣ ص
(٦٤)
محرمات الحرم
١٥٣ ص
(٦٥)
حدود الحرم
١٥٥ ص
(٦٦)
(فصل ـ 5) محل التكفير ومصرف الكفارة
١٥٥ ص
(٦٧)
مصرف الكفّارة
١٥٦ ص
(٦٨)
2 ـ الطواف
١٥٩ ص
(٦٩)
شرائط الطواف
١٥٩ ص
(٧٠)
واجبات الطواف
١٧٩ ص
(٧١)
حكم الخروج عن المطاف
١٨٤ ص
(٧٢)
حكم قطع الطواف ونقصانه
١٨٦ ص
(٧٣)
الزيادة في الطواف
١٩٠ ص
(٧٤)
الشك في عدد الأشواط
١٩٢ ص
(٧٥)
حكم ترك الطواف عمداً
١٩٤ ص
(٧٦)
نسيان الطواف
١٩٦ ص
(٧٧)
اعتبار المباشرة في الطواف
١٩٨ ص
(٧٨)
3 ـ صلاة الطواف
٢٠٢ ص
(٧٩)
4 ـ السعي
٢٠٩ ص
(٨٠)
الشكّ في السعي
٢١٨ ص
(٨١)
5 ـ التقصير
٢٢٠ ص
(٨٢)
1 ـ إحرام الحجّ
٢٢٣ ص
(٨٣)
2 ـ الوقوف بعرفات
٢٢٤ ص
(٨٤)
3 ـ الوقوف في المزدلفة
٢٣١ ص
(٨٥)
حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما
٢٣٤ ص
(٨٦)
منى وواجباتها (الثلاثة)
٢٣٦ ص
(٨٧)
٢٣٦ ص
(٨٨)
٢٤٣ ص
(٨٩)
مصرف هدي التمتّع
٢٥٧ ص
(٩٠)
٢٦٠ ص
(٩١)
7 ، 8 ، 9 ـ طواف الحجّ وصلاته والسعي
٢٦٦ ص
(٩٢)
10 ، 11 ـ طواف النساء وصلاته
٢٦٩ ص
(٩٣)
12 ـ المبيت في منى
٢٧٥ ص
(٩٤)
13 ـ رمي الجمار
٢٨٥ ص
(٩٥)
أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما
٢٩١ ص
(٩٦)
أحكام المصدود
٢٩١ ص
(٩٧)
أحكام المحصور
٢٩٣ ص
(٩٨)
حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ
٢٩٦ ص
(٩٩)
مستحبات الإحرام
٢٩٨ ص
(١٠٠)
مكروهات الاحرام
٣٠٠ ص
(١٠١)
دخول الحرم ومستحباته
٣٠٠ ص
(١٠٢)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٠١ ص
(١٠٣)
آداب الطواف
٣٠٣ ص
(١٠٤)
آداب صلاة الطواف
٣٠٥ ص
(١٠٥)
آداب السعي
٣٠٦ ص
(١٠٦)
آداب الاحرام إلى الوقوف بعرفات
٣٠٧ ص
(١٠٧)
آداب الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(١٠٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٣٠٩ ص
(١٠٩)
دعاء الإمام الحسين (ع) يوم عرفة
٣٠٩ ص
(١١٠)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٣٢٧ ص
(١١١)
آداب رمي الجمرات
٣٢٨ ص
(١١٢)
آداب الهدي
٣٢٩ ص
(١١٣)
آداب الحلق
٣٢٩ ص
(١١٤)
آداب طواف الحج والسعي
٣٣٠ ص
(١١٥)
آداب منى
٣٣٠ ص
(١١٦)
آداب مكة المعظمة
٣٣١ ص
(١١٧)
طواف الوداع
٣٣٢ ص
(١١٨)
(زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله)
٣٣٢ ص
(١١٩)
(زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام)
٣٣٣ ص
(١٢٠)
(الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام)
٣٣٣ ص
(١٢١)
شؤون التقليد في الحج
٣٣٤ ص
(١٢٢)
شؤون الطهارة في الحج
٣٣٧ ص
(١٢٣)
شؤون الصلاة في الحج
٣٣٨ ص
(١٢٤)
1 ـ القبلة
٣٣٨ ص
(١٢٥)
2 ـ مكان المصلي
٣٣٨ ص
(١٢٦)
3 ـ أفعال الصلاة
٣٤٠ ص
(١٢٧)
4 ـ أحكام الجماعة
٣٤١ ص
(١٢٨)
5 ـ صلاة المسافر في الحجّ
٣٤٤ ص
(١٢٩)
6 ـ سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحجّ
٣٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

مناسك الحجّ وملحقاتها - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٩ - ٢ ـ مجامعة النساء

بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.

وكفّارة الجماع بدنة [١] ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما ـ بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.

كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى ، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

مسألة ٢٢٢ : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً [٢].

مسألة ٢٢٣ : من جامع امرأته عالماً [٣] عامداً في العمرة المفردة ، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط ،


[١] السؤال : ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟

الجواب : الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة ـ كما يقول معظم اللغويين ـ تكون من الإبل والبقر ، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

[٢] السؤال : إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟

الجواب : يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.

[٣] السؤال : ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه ، فما هو حكم الناسي؟

الجواب : لا شيء عليه أيضاً.