مناسك الحجّ وملحقاتها
(١)
وجوب الحج
٩ ص
(٢)
(فصل 1) شرائط وجوب حجة الإسلام
١٢ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
١٢ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٤ ص
(٥)
الشرط الثالث الحرية
١٤ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الاستطاعة المالية
٢١ ص
(٨)
الاستطاعة البذلية
٣١ ص
(٩)
مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ
٣٦ ص
(١٠)
(فصل ـ 2) الوصيّة بالحجّ
٤١ ص
(١١)
(فصل ـ 3) في النيابة
٤٨ ص
(١٢)
1 ـ ما يعتبر في النائب
٤٨ ص
(١٣)
2 ـ ما يعتبر في المنوب عنه
٤٩ ص
(١٤)
3 ـ ما يعتبر في صحّة النيابة
٥٠ ص
(١٥)
4 ـ أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي
٥٥ ص
(١٦)
5 ـ سائر أحكام النيابة
٥٩ ص
(١٧)
(فصل ـ 4) الحجّ المندوب
٦٢ ص
(١٨)
(فصل ـ 5) في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم
٦٥ ص
(١٩)
1 ـ أقسام العمرة
٦٥ ص
(٢٠)
2 ـ حكم الدخول في مكّة او الحرم المكي
٧١ ص
(٢١)
(فصل ـ 6) أقسام الحجّ
٧٥ ص
(٢٢)
1 ـ حجّ التمتّع (أجزاؤه وواجباته وشروطه)
٧٨ ص
(٢٣)
(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ)
٨٠ ص
(٢٤)
عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد
٨٥ ص
(٢٥)
2 ـ حجّ الإفراد
٨٧ ص
(٢٦)
3 ـ حجّ القِران
٨٩ ص
(٢٧)
1 ـ الإحرام وشؤونه
٩٠ ص
(٢٨)
(فصل ـ 1) مواقيت الإحرام
٩٠ ص
(٢٩)
أحكام المواقيت
٩٨ ص
(٣٠)
تقديم الإحرام على الميقات
٩٨ ص
(٣١)
تأخير الإِحرام عن الميقات
٩٩ ص
(٣٢)
ترك الاحرام من الميقات
١٠١ ص
(٣٣)
كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت
١٠٣ ص
(٣٤)
ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع
١٠٤ ص
(٣٥)
(فصل ـ 2) كيفيّة الإحرام
١٠٦ ص
(٣٦)
(فصل ـ 3) تروك الإحرام
١١٤ ص
(٣٧)
1 ـ الصيد البرّي
١١٥ ص
(٣٨)
كفّارات الصيد
١١٦ ص
(٣٩)
2 ـ مجامعة النساء
١١٨ ص
(٤٠)
3 ـ تقبيل النساء
١٢٠ ص
(٤١)
4 ـ مس النساء
١٢١ ص
(٤٢)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٢٢ ص
(٤٣)
6 ـ الاستمناء
١٢٢ ص
(٤٤)
7 ـ عقد النكاح
١٢٣ ص
(٤٥)
8 ـ استعمال الطيب
١٢٤ ص
(٤٦)
9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
١٢٧ ص
(٤٧)
10 ـ الاكتحال
١٣٠ ص
(٤٨)
11 ـ النظر في المرآة
١٣١ ص
(٤٩)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
١٣١ ص
(٥٠)
13 ـ الفسوق
١٣٢ ص
(٥١)
14 ـ الجدال
١٣٢ ص
(٥٢)
15 ـ قتل هوام الجسد
١٣٣ ص
(٥٣)
16 ـ التزيّن
١٣٤ ص
(٥٤)
17 ـ الادّهان
١٣٥ ص
(٥٥)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
١٣٦ ص
(٥٦)
19 ـ ستر الرأس للرجال
١٣٧ ص
(٥٧)
20 ـ ستر الوجه للنساء
١٤٠ ص
(٥٨)
21 ـ التظليل للرجال
١٤٢ ص
(٥٩)
22 ـ إخراج الدم من البدن
١٤٩ ص
(٦٠)
23 ـ التقليم
١٥٠ ص
(٦١)
24 ـ قلع الضرس
١٥١ ص
(٦٢)
25 ـ حمل السلاح
١٥١ ص
(٦٣)
(فصل ـ 4) محرمات الحرم وحدوده
١٥٣ ص
(٦٤)
محرمات الحرم
١٥٣ ص
(٦٥)
حدود الحرم
١٥٥ ص
(٦٦)
(فصل ـ 5) محل التكفير ومصرف الكفارة
١٥٥ ص
(٦٧)
مصرف الكفّارة
١٥٦ ص
(٦٨)
2 ـ الطواف
١٥٩ ص
(٦٩)
شرائط الطواف
١٥٩ ص
(٧٠)
واجبات الطواف
١٧٩ ص
(٧١)
حكم الخروج عن المطاف
١٨٤ ص
(٧٢)
حكم قطع الطواف ونقصانه
١٨٦ ص
(٧٣)
الزيادة في الطواف
١٩٠ ص
(٧٤)
الشك في عدد الأشواط
١٩٢ ص
(٧٥)
حكم ترك الطواف عمداً
١٩٤ ص
(٧٦)
نسيان الطواف
١٩٦ ص
(٧٧)
اعتبار المباشرة في الطواف
١٩٨ ص
(٧٨)
3 ـ صلاة الطواف
٢٠٢ ص
(٧٩)
4 ـ السعي
٢٠٩ ص
(٨٠)
الشكّ في السعي
٢١٨ ص
(٨١)
5 ـ التقصير
٢٢٠ ص
(٨٢)
1 ـ إحرام الحجّ
٢٢٣ ص
(٨٣)
2 ـ الوقوف بعرفات
٢٢٤ ص
(٨٤)
3 ـ الوقوف في المزدلفة
٢٣١ ص
(٨٥)
حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما
٢٣٤ ص
(٨٦)
منى وواجباتها (الثلاثة)
٢٣٦ ص
(٨٧)
٢٣٦ ص
(٨٨)
٢٤٣ ص
(٨٩)
مصرف هدي التمتّع
٢٥٧ ص
(٩٠)
٢٦٠ ص
(٩١)
7 ، 8 ، 9 ـ طواف الحجّ وصلاته والسعي
٢٦٦ ص
(٩٢)
10 ، 11 ـ طواف النساء وصلاته
٢٦٩ ص
(٩٣)
12 ـ المبيت في منى
٢٧٥ ص
(٩٤)
13 ـ رمي الجمار
٢٨٥ ص
(٩٥)
أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما
٢٩١ ص
(٩٦)
أحكام المصدود
٢٩١ ص
(٩٧)
أحكام المحصور
٢٩٣ ص
(٩٨)
حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ
٢٩٦ ص
(٩٩)
مستحبات الإحرام
٢٩٨ ص
(١٠٠)
مكروهات الاحرام
٣٠٠ ص
(١٠١)
دخول الحرم ومستحباته
٣٠٠ ص
(١٠٢)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٠١ ص
(١٠٣)
آداب الطواف
٣٠٣ ص
(١٠٤)
آداب صلاة الطواف
٣٠٥ ص
(١٠٥)
آداب السعي
٣٠٦ ص
(١٠٦)
آداب الاحرام إلى الوقوف بعرفات
٣٠٧ ص
(١٠٧)
آداب الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(١٠٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٣٠٩ ص
(١٠٩)
دعاء الإمام الحسين (ع) يوم عرفة
٣٠٩ ص
(١١٠)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٣٢٧ ص
(١١١)
آداب رمي الجمرات
٣٢٨ ص
(١١٢)
آداب الهدي
٣٢٩ ص
(١١٣)
آداب الحلق
٣٢٩ ص
(١١٤)
آداب طواف الحج والسعي
٣٣٠ ص
(١١٥)
آداب منى
٣٣٠ ص
(١١٦)
آداب مكة المعظمة
٣٣١ ص
(١١٧)
طواف الوداع
٣٣٢ ص
(١١٨)
(زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله)
٣٣٢ ص
(١١٩)
(زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام)
٣٣٣ ص
(١٢٠)
(الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام)
٣٣٣ ص
(١٢١)
شؤون التقليد في الحج
٣٣٤ ص
(١٢٢)
شؤون الطهارة في الحج
٣٣٧ ص
(١٢٣)
شؤون الصلاة في الحج
٣٣٨ ص
(١٢٤)
1 ـ القبلة
٣٣٨ ص
(١٢٥)
2 ـ مكان المصلي
٣٣٨ ص
(١٢٦)
3 ـ أفعال الصلاة
٣٤٠ ص
(١٢٧)
4 ـ أحكام الجماعة
٣٤١ ص
(١٢٨)
5 ـ صلاة المسافر في الحجّ
٣٤٤ ص
(١٢٩)
6 ـ سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحجّ
٣٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

مناسك الحجّ وملحقاتها - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٠

(٢) أن تكون أبكاراً [١] على الأحوط وجوباً ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة. وأن يكون الرامي راجلاً ، وعلى طهارة.

مسألة ٣٧٩ : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي [٢].


[١] السؤال ١ : هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال أم لا؟

الجواب : نعم يجزي الرمي بها.

السؤال ٢ : هناك اكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى ـ أي ان بعضها قد رمي به ـ فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟

الجواب : إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها وإلاّ فلا بد من رعاية الاحتياط.

السؤال ٣ : إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم إنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم إنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجّاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزي بالرمي بها أم لا؟

الجواب : يجتزي به ما لم يعلم إجمالا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية الإحتياط.

السؤال ٤ : إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شكّ في كونها بكراً فما هو حكمه؟

الجواب : لا يعتني بشكه.

السؤال ٥ : هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟

الجواب : يجوز.

[٢] السؤال ١ : ذكرتم : أن الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام ، حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا المقدار طولاً وعرضاً.

الجواب : أما من حيث العرض فالظاهر أنه لم تحدث زيادة فيها ، وأما من حيث الطول فلا يبعد الإجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على قاعدتها الأرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.

السؤال ٢ : لو اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء الاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟

الجواب : الأحوط ذلك.

السؤال ٣ : هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟

الجواب : لا يجزي ـ على الاحوط ـ فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي للزحام وغيره فالاحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الاصلي.

السؤال ٤ : هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟

الجواب : الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية ، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً