مناسك الحجّ وملحقاتها - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٠ - (فصل ـ ١) مواقيت الإحرام
تفصيل واجبات عمرة التمتّع [١]
هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها ، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ، ويسمّى كلّ منها ميقاتاً ، وهي تسعة :
١ ـ ذو الحليفة ، وتقع بالقرب من المدينة المنورة ، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة. والأحوط وجوباً الإحرام من مسجدها [٢] المعروف بـ (مسجد الشجرة) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد ـ لغير الحائض ومن بحكمها [٣] ـ وإن
[١] تشترك عمرة التمتع مع العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي مرّت في (المسألة ١٣٩) وسيشار إلى موارد الفرق الاخرى في المسائل والفروع الآتية.
[٢] السؤال ١ : بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟
الجواب : لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.
السؤال ٢ : الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟
الجواب : يجوز.
[٣] السؤال ١ : ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟
الجواب : يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في المسألة ١٦٨ و ١٦٩ من رسالة المناسك.
السؤال ٢ : ذكرتم في المناسك إن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة ، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟
الجواب : إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.
السؤال ٣ : لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟