مناسك الحجّ وملحقاتها - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٦ - ٤ ـ السعي
مسألة ٣٤٥ : إذا زاد في سعيه خطأً ([١]) صحّ سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة ٣٤٦ : إذا نقص من أشواط السعي عامداً ـ عالماً بالحكم أو جاهلاً به ـ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدّم.
وأما إذا كان النقص نسياناً ([٢]) فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر.
ولو كان تذكّره بعد مضي وقته ـ بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتّع وهو بعرفات ، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحجّ بعد مضي شهر ذي الحجّة ـ فالأحوط وجوباً أن يعيد السعي بعد التدارك ، وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب ([٣]) غيره ، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسيّة وإعادة السعي.
مسألة ٣٤٧ : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير ([٤]) عن ذلك ببقرة ، ويلزمه اتمام السعي
السؤال ٤ : مرشد الحجّاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحّة سعيه.
السؤال ٥ : ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟
الجواب : يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
[١] السؤال : شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟
الجواب : يصحّ سعيه ولا شئ عليه.
[٢] السؤال : لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكّر؟
الجواب : الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.
[٣] لاحظ عدم ثبوت صحة الاستنابة في البعض في ذيل (المسألة ٣٤٢)
[٤] السؤال : إذا قصّر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟
الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط ، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط السعي مثلاً أو كان