مناسك الحجّ وملحقاتها
(١)
وجوب الحج
٩ ص
(٢)
(فصل 1) شرائط وجوب حجة الإسلام
١٢ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
١٢ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٤ ص
(٥)
الشرط الثالث الحرية
١٤ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الاستطاعة المالية
٢١ ص
(٨)
الاستطاعة البذلية
٣١ ص
(٩)
مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ
٣٦ ص
(١٠)
(فصل ـ 2) الوصيّة بالحجّ
٤١ ص
(١١)
(فصل ـ 3) في النيابة
٤٨ ص
(١٢)
1 ـ ما يعتبر في النائب
٤٨ ص
(١٣)
2 ـ ما يعتبر في المنوب عنه
٤٩ ص
(١٤)
3 ـ ما يعتبر في صحّة النيابة
٥٠ ص
(١٥)
4 ـ أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي
٥٥ ص
(١٦)
5 ـ سائر أحكام النيابة
٥٩ ص
(١٧)
(فصل ـ 4) الحجّ المندوب
٦٢ ص
(١٨)
(فصل ـ 5) في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم
٦٥ ص
(١٩)
1 ـ أقسام العمرة
٦٥ ص
(٢٠)
2 ـ حكم الدخول في مكّة او الحرم المكي
٧١ ص
(٢١)
(فصل ـ 6) أقسام الحجّ
٧٥ ص
(٢٢)
1 ـ حجّ التمتّع (أجزاؤه وواجباته وشروطه)
٧٨ ص
(٢٣)
(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ)
٨٠ ص
(٢٤)
عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد
٨٥ ص
(٢٥)
2 ـ حجّ الإفراد
٨٧ ص
(٢٦)
3 ـ حجّ القِران
٨٩ ص
(٢٧)
1 ـ الإحرام وشؤونه
٩٠ ص
(٢٨)
(فصل ـ 1) مواقيت الإحرام
٩٠ ص
(٢٩)
أحكام المواقيت
٩٨ ص
(٣٠)
تقديم الإحرام على الميقات
٩٨ ص
(٣١)
تأخير الإِحرام عن الميقات
٩٩ ص
(٣٢)
ترك الاحرام من الميقات
١٠١ ص
(٣٣)
كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت
١٠٣ ص
(٣٤)
ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع
١٠٤ ص
(٣٥)
(فصل ـ 2) كيفيّة الإحرام
١٠٦ ص
(٣٦)
(فصل ـ 3) تروك الإحرام
١١٤ ص
(٣٧)
1 ـ الصيد البرّي
١١٥ ص
(٣٨)
كفّارات الصيد
١١٦ ص
(٣٩)
2 ـ مجامعة النساء
١١٨ ص
(٤٠)
3 ـ تقبيل النساء
١٢٠ ص
(٤١)
4 ـ مس النساء
١٢١ ص
(٤٢)
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٢٢ ص
(٤٣)
6 ـ الاستمناء
١٢٢ ص
(٤٤)
7 ـ عقد النكاح
١٢٣ ص
(٤٥)
8 ـ استعمال الطيب
١٢٤ ص
(٤٦)
9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
١٢٧ ص
(٤٧)
10 ـ الاكتحال
١٣٠ ص
(٤٨)
11 ـ النظر في المرآة
١٣١ ص
(٤٩)
12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
١٣١ ص
(٥٠)
13 ـ الفسوق
١٣٢ ص
(٥١)
14 ـ الجدال
١٣٢ ص
(٥٢)
15 ـ قتل هوام الجسد
١٣٣ ص
(٥٣)
16 ـ التزيّن
١٣٤ ص
(٥٤)
17 ـ الادّهان
١٣٥ ص
(٥٥)
18 ـ إزالة الشعر عن البدن
١٣٦ ص
(٥٦)
19 ـ ستر الرأس للرجال
١٣٧ ص
(٥٧)
20 ـ ستر الوجه للنساء
١٤٠ ص
(٥٨)
21 ـ التظليل للرجال
١٤٢ ص
(٥٩)
22 ـ إخراج الدم من البدن
١٤٩ ص
(٦٠)
23 ـ التقليم
١٥٠ ص
(٦١)
24 ـ قلع الضرس
١٥١ ص
(٦٢)
25 ـ حمل السلاح
١٥١ ص
(٦٣)
(فصل ـ 4) محرمات الحرم وحدوده
١٥٣ ص
(٦٤)
محرمات الحرم
١٥٣ ص
(٦٥)
حدود الحرم
١٥٥ ص
(٦٦)
(فصل ـ 5) محل التكفير ومصرف الكفارة
١٥٥ ص
(٦٧)
مصرف الكفّارة
١٥٦ ص
(٦٨)
2 ـ الطواف
١٥٩ ص
(٦٩)
شرائط الطواف
١٥٩ ص
(٧٠)
واجبات الطواف
١٧٩ ص
(٧١)
حكم الخروج عن المطاف
١٨٤ ص
(٧٢)
حكم قطع الطواف ونقصانه
١٨٦ ص
(٧٣)
الزيادة في الطواف
١٩٠ ص
(٧٤)
الشك في عدد الأشواط
١٩٢ ص
(٧٥)
حكم ترك الطواف عمداً
١٩٤ ص
(٧٦)
نسيان الطواف
١٩٦ ص
(٧٧)
اعتبار المباشرة في الطواف
١٩٨ ص
(٧٨)
3 ـ صلاة الطواف
٢٠٢ ص
(٧٩)
4 ـ السعي
٢٠٩ ص
(٨٠)
الشكّ في السعي
٢١٨ ص
(٨١)
5 ـ التقصير
٢٢٠ ص
(٨٢)
1 ـ إحرام الحجّ
٢٢٣ ص
(٨٣)
2 ـ الوقوف بعرفات
٢٢٤ ص
(٨٤)
3 ـ الوقوف في المزدلفة
٢٣١ ص
(٨٥)
حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما
٢٣٤ ص
(٨٦)
منى وواجباتها (الثلاثة)
٢٣٦ ص
(٨٧)
٢٣٦ ص
(٨٨)
٢٤٣ ص
(٨٩)
مصرف هدي التمتّع
٢٥٧ ص
(٩٠)
٢٦٠ ص
(٩١)
7 ، 8 ، 9 ـ طواف الحجّ وصلاته والسعي
٢٦٦ ص
(٩٢)
10 ، 11 ـ طواف النساء وصلاته
٢٦٩ ص
(٩٣)
12 ـ المبيت في منى
٢٧٥ ص
(٩٤)
13 ـ رمي الجمار
٢٨٥ ص
(٩٥)
أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما
٢٩١ ص
(٩٦)
أحكام المصدود
٢٩١ ص
(٩٧)
أحكام المحصور
٢٩٣ ص
(٩٨)
حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ
٢٩٦ ص
(٩٩)
مستحبات الإحرام
٢٩٨ ص
(١٠٠)
مكروهات الاحرام
٣٠٠ ص
(١٠١)
دخول الحرم ومستحباته
٣٠٠ ص
(١٠٢)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٠١ ص
(١٠٣)
آداب الطواف
٣٠٣ ص
(١٠٤)
آداب صلاة الطواف
٣٠٥ ص
(١٠٥)
آداب السعي
٣٠٦ ص
(١٠٦)
آداب الاحرام إلى الوقوف بعرفات
٣٠٧ ص
(١٠٧)
آداب الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(١٠٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٣٠٩ ص
(١٠٩)
دعاء الإمام الحسين (ع) يوم عرفة
٣٠٩ ص
(١١٠)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٣٢٧ ص
(١١١)
آداب رمي الجمرات
٣٢٨ ص
(١١٢)
آداب الهدي
٣٢٩ ص
(١١٣)
آداب الحلق
٣٢٩ ص
(١١٤)
آداب طواف الحج والسعي
٣٣٠ ص
(١١٥)
آداب منى
٣٣٠ ص
(١١٦)
آداب مكة المعظمة
٣٣١ ص
(١١٧)
طواف الوداع
٣٣٢ ص
(١١٨)
(زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله)
٣٣٢ ص
(١١٩)
(زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام)
٣٣٣ ص
(١٢٠)
(الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام)
٣٣٣ ص
(١٢١)
شؤون التقليد في الحج
٣٣٤ ص
(١٢٢)
شؤون الطهارة في الحج
٣٣٧ ص
(١٢٣)
شؤون الصلاة في الحج
٣٣٨ ص
(١٢٤)
1 ـ القبلة
٣٣٨ ص
(١٢٥)
2 ـ مكان المصلي
٣٣٨ ص
(١٢٦)
3 ـ أفعال الصلاة
٣٤٠ ص
(١٢٧)
4 ـ أحكام الجماعة
٣٤١ ص
(١٢٨)
5 ـ صلاة المسافر في الحجّ
٣٤٤ ص
(١٢٩)
6 ـ سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحجّ
٣٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

مناسك الحجّ وملحقاتها - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - شرائط الطواف


الجواب : لا يجري الاشكال فيهما.

السؤال ١١ : الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟

الجواب : إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على الاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته.

السؤال ١٢ : إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الإستنابة فيهما فهل يلزمها استعمال الدواء؟

الجواب : يلزمها ذلك ـ مع الأمن من الضرر ـ على الأحوط.

السؤال ١٣ : لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الاعادة؟

الجواب : نعم مع سعة الوقت.

السؤال ١٤ : في مفروض (السؤال ٢ من فروع في ان التخيير هل هو بدوي أو استمراري) لو اختارت العدول إلى الافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها الاتيان باعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها إلى الافراد ملغياً؟

الجواب : نعم لانكشاف سعة الوقت.

السؤال ١٥ : امرأة أحرمت لحجّ الإفراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة فما هي وظيفتها؟

الجواب : إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلاّ فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والإتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير.

السؤال ١٦ : امرأة حائض احرمت لحجّ الإفراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لاداء اعمال عمرة التمتّع [٣] بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟

الجواب : مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لاداء عمرة التمتّع يكون تكليفها اداء حجّ الإفراد.

السؤال ١٧ : إمرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبل أن تأتي بها رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟

الجواب : إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الإحرام للحج لزمها ذلك ، وإن لم يمكن فإن كان إعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن إنقطع قبل الثلاثة فالأحوط لزوما أن تأتي بأعمال حج الإفراد فتحل من إحرامها فإن لم يكن الحج مستقرا في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شئ عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على الأحوط وجوباً.

وأما إذا لم يكن إعتقادها الظني يكون الدم حيضا مبنيا على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.