غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٩ - في ثبوت الربا في الطين الموزون كالارمني وعدمه
فهو جنس على انفراده [١١٥] كالفخات والورشان وكذا السموك.
أقول : هنا مسئلتان :
الأولى : في الحمام ، ويحتمل ان يكون جنسا واحدا لشمول اسم الحمام له ، ويحتمل ان كل ما يختص باسم فهو جنس على انفراده ، لاختلاف لحوم الحيوان باختلاف أسمائه مع شمول اسم الحيوان لها ، والأول اختيار العلامة والشهيد ، وانما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا.
الثانية : في السموك ، وقوى الشيخ انها جنس واحد ، وقواه الشهيد ، وجزم به العلامة في القواعد ، وقال في التحرير : كل ما اختص باسم وصفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر.
قال رحمهالله : ويجوز التفاضل بينهما نقدا وفي النسيئة تردد.
أقول : قد سبق [١١٦] البحث في ذلك.
قال رحمهالله : ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد.
أقول : قد سبق [١١٧] البحث فيه أيضا.
قال رحمهالله : ويثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه.
أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن البراج ، واما ما يدخل في الأدوية من الطين الأرمني والخراساني ، فلا يجوز بيعه ، لأنه حرام ، فلا معنى لدخول الربا فيه ، والمعتمد الأول ، لأن تحريم الأكل لا يستلزم تحريم البيع إذا كان فيه منفعة ، وإذا جاز بيعه دخل الربا فيه إذا بيع وزنا ، والأرمني قيل : انه طين قبر
[١١٥] ( على انفراد ) من الشرائع.
[١١٦] ص ٧٧.
[١١٧] ص ٧٨.