موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ١٩ إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
أرباح التجارات من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة{١}و غيرها.
فلو كان مباحاً للشيعة وساقطاً عنهم فلما ذا يجب عليهم الخمس؟! وما معنى
الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة؟! وهل ترى أنّ ذلك لمجرّد بيان الحكم
الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعليّة بقرينة نصوص التحليل؟! هذا مضافاً
إلى معارضتها بـ: الطائفة الثانية الظاهرة في نفي
التحليل مطلقاً، مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، قال: كنت عند أبي
جعفر الثاني(عليه السلام)إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولّى له
الوقف بقم، فقال: يا سيِّدي، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ، فإنِّي قد
أنفقتها، فقال له: «أنت في حلّ» فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر(عليه
السلام): «أحدهم يثب على أموال(حقّ)آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء
سبيلهم فيأخذه ثمّ يجيء فيقول: اجعلني في حلّ، أ تراه ظنّ أنِّي أقول: لا
أفعل، واللََّه ليسألنّهم اللََّه يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً»{٢}.
فإنّ الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها أنّ المراد من الأموال هو الخمس كما لا يخفى.
و معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللََّه، اشترى ما لا يحلّ له»{٣}.
و الظاهر أنّها معتبرة، فإنّ المراد بالحسين الواقع في السند هو ابن سعيد
{١}الوسائل ٩: ٥٠١/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.
{٢}الوسائل ٩: ٥٣٧/ أبواب الأنفال ب ٣ ح ١.
{٣}الوسائل ٩: ٥٤٠/ أبواب الأنفال ب ٣ ح ٦.