موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - مسألة ٩ إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة
فإذن ما ذكره الشيخ من التفصيل بين جواز التصرّف وبين الملكيّة وأنّه يمنع ولو خالف يملك هو الصحيح حسبما اتّضح وجهه.
لكن ما ذكرناه كلّه لحدّ الآن مبني على ما هو المشهور من كون المعادن باقية
على ما هي عليه من الإباحة الأصليّة وعدم كونها من الأنفال التي هي ملك
للإمام(عليه السلام)، بل هي لواجدها والناس فيها شرع سواء.
إلّا أنّ المحكي عن الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمّي في
تفسيره وبعض متأخّري المتأخّرين أنّها من الأنفال مطلقاً من غير فرق بين ما
كان منها في أرضه أو غيرها، وبين الظاهرة والباطنة{١}.
استناداً إلى جملة من الأخبار، التي منها: ما رواه العيّاشي في تفسيره عن
أبي بصير: قلت: وما الأنفال؟ «قال: منها المعادن والآجام» إلخ{٢}.
و عن داود بن فرقد: قلت: وما الأنفال؟ «قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن» إلخ{٣}.
و لكن هذا التفسير لأجل ضعف سنده غير قابل للتعويل، وكأنّ المستنسخ(سامحه
اللََّه)روماً للاختصار حذف الإسناد فكساها ثوب الإرسال وأسقطها بذلك عن
درجة الاعتبار، وليته لم يستنسخ.
و كيفما كان، فروايات هذا التفسير بالإضافة إلينا في حكم المرسل فلا يعتمد عليها.
{١}حكاه في الجواهر ١٦: ١٢٩، الحدائق ١٢: ٤٧٩، مصباح الفقيه ١٤: ٢٥٥.
{٢}الوسائل ٩: ٥٣٣/ أبواب الأنفال ب ١ ح ٢٨.
{٣}الوسائل ٩: ٥٣٤/ أبواب الأنفال ب ١ ح ٣٢.