موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠ - مسألة ٦ لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
بظهور ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة أعني قوله(عليه السلام): «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللََّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»{١}في
تعلّق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر، فقبل التصفية لا وجوب، فكيف
يجزي الإخراج قبل مجيء وقت الخطاب والإيجاب، قال(قدس سره): بل قد يدّعى
ظهور غيره في ذلك أيضاً{٢}.
و لكن ما ذكره(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنّ لازم ذلك أنّه لو
أخرج المعدن عن ملكه قبل التصفية بناقلٍ مع بيعٍ أو هبة ونحوهما لم يجب
الخمس حينئذٍ لا على البائع لأجل إخراجه عن ملكه قبل تعلّق الخمس به، لفرض
عدم الوجوب قبل التصفية ولا على المشتري، بناءً على اختصاص الوجوب
بالمستفيد من المعدن ومن يملكه عن طريق الإخراج لا بسائر الأسباب، فيكون
هذا نحو تخلّص وفرار عن أداء الخمس، ولا يظنّ أن يلتزم به الفقيه.
و أمّا صحيحة زرارة فلا دلالة لها على ما استظهره(قدس سره)بوجه، فإنّها
مسوقة لتعيين مورد الخمس ومركزه وأنّه خالص الجوهر ومصفّاه، أي بعد استثناء
المؤن المصروفة في سبيل العلاج والاستخراج، كما استظهرناه فيما سبق، ولا
نظر فيها بتاتاً لتعيين وقت الوجوب وظرف الخطاب وأنّه زمان التصفية أو حال
الإخراج.
و بعبارة اُخرى: التصفية المذكورة فيها قيد للواجب لا شرط للوجوب.
و أمّا سائر الروايات فلم تتحقّق دلالتها على ما ذكره، بل الظاهر من غير
واحد منها أنّ ظرف التعلّق هو حال الإخراج كما لا يخفى على من لاحظها.
{١}الوسائل ٩: ٤٩٢/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
{٢}الجواهر ١٦: ٢١.