موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٨ - مسألة ٣١ إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس
على المقدار المتيقّن، عملاً بأصالة البراءة عن ضمان الزائد، فيجري فيه حينئذٍ ما ذكرناه في الصورة السابقة.
و أمّا الصورة الثالثة أعني: ما إذا كان الجنس أيضاً مجهولاً فقد يكون
قيميّاً وأُخرى مثليّا، ويلحق به المردّد بينهما. أمّا القيمي كما لو علم
أنّه غصب حيواناً مردّداً بين الشاة والبقرة، فبما أنّ الضمان في القيميات
تنتقل من العين التالفة إلى القيمة بمقتضى صحيحة أبي ولاّد{١}و
غيرها فالذمّة غير مشغولة بعد التلف إلّا بنفس القيمة، وحينئذٍ فإن تساوت
القيمتان فلا إشكال، وإلّا فبما أنّها دائرة لا محالة بين الأقلّ والأكثر
فليقتصر على المقدار المتيقّن بعد دفع اشتغال الذمّة بالقيمة الزائدة
بأصالة البراءة أو بأصالة العدم.
و بعدئذٍ يجري فيه ما تقدّم في الصورة الاُولى من الشقوق التي عرفتها، فلاحظ.
إنّما الكلام في المثلي الذي يكون الضمان فيه بنفس المثل حتى بعد التلف لا
بقيمته كما لو تردّد المغصوب مثلاً بين الحنطة والشعير أو بين الدرهم
والدينار.
و يلحق به المردّد بين المثلي والقيمي كما لو تردّد المغصوب بين الحنطة والشاة.
فإنّه لا يمكن الالتزام هنا بالانحلال بعد أن كانت الذمّة مشغولة بنفس
المال، وكون القيمة في أحدهما أقلّ لا يستوجب ذلك كما هو ظاهر، فالأمر دائر
بين المتباينين لا محالة.
و عليه، فما هي الوظيفة حينئذٍ؟ ربّما يقال بل قيل بالتوزيع، عملاً بقاعدة
العدل والإنصاف، فيعطى في المثال نصف مَنّ من الحنطة ونصف مَنّ من الشعير
أو نصف مَنّ من الحنطة ونصف قيمة الشاة.
{١}الوسائل ٢٥: ٣٩٠/ كتاب الغصب ب ٧ ح ١.