المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٠ - الاقوال في المسألة
منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين ، وهذا قول الائمّة الاربعة ، والقول المشهور بين أهل السنّة.
ومنهم من قال : بوجوب الجمع بين المسح والغسل ، وينسب هذا القول إلى بعض أئمّة الزيديّة وإلى بعض أئمّة أهل الظاهر.
ومن أهل السنّة من يقول بالتخيير ، فله أن يغسل وله أن يمسح.
وسنذكر أصحاب هذه الاقوال في خلال البحث.
إلاّ أنّ المهمّ هو البحث عن المسح على وجه التعيين والغسل على وجه التعيين ، فالقول بالغسل على وجه التعيين قول جمهور أهل السنّة ، والقول بالمسح على التعيين قول الطائفة الشيعيّة الاماميّة الاثنى عشرية.
فلننظر ماذا يقول هؤلاء ، وماذا يقول أولئك ، ولنحقق في أدلّة القولين على ضوء الكتاب والسنّة ، لنتوصّل إلى النتيجة التي نتوخّاها.