المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٩ - الاقوال في المسألة
الاقوال في المسألة
الاقوال في هذه المسألة متعدّدة ، فأجمعت الشيعة الاماميّة الاثنا عشريّة على أنّ الحكم الشرعيّ في الوضوء هو المسح على الرجلين على التعيين ، بحيث لو أنّ المكلّف غسل رجله ، وحتّى لو جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنّه الواجب والتكليف الشرعي ، يكون وضوؤه باطلاً بالاجماع.
هذا رأي الطائفة الاماميّة ، ولهم على هذا الرأي أدلّتهم من الكتاب والسنّة المرويّة عن أئمّة أهل البيت سلام الله عليهم ، وقد ادّعي التواتر في الروايات الدالّة على وجوب المسح دون الغسل ، بل ذكر أنّ المسح في الوضوء من ضروريّات هذا المذهب.
إذن ، لا خلاف بين الشيعة الاماميّة في وجوب المسح على التعيين ، ولهم أدلّتهم.
وأمّا الاخرون ، فقد اختلفوا :