المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٦ - الاستدلال بالقرآن على المسح

والتابعين وغيرهم القائلين بالمسح دون الغسل ، وسنذكر بعضهم.

الامر الثالث : إنّهم يصرّحون بأنّ الكتاب وإنْ دلّ على المسح ، فإنّا نقول بالغسل لدلالة السنّة على الغسل.

فإذن ، يعترفون بدلالة الكتاب على المسح ، إلاّ أنّهم يستندون إلى السنّة في القول بوجوب الغسل.

لكنّ الملفت للنظر أنّهم يعلمون بأنّ الاستدلال بالسنّة للغسل سوف لا يتمّ ، لوجود مشكلات لابدّ من حلّها وبعضها غير قابلة للحل ، فالاستدلال بالسنّة على وجوب الغسل لا يتم ، والاعتراف بدلالة الاية على وجوب المسح ينتهي إلى ضرورة القول بوجوب المسح ، لدلالة الكتاب ولعدم دلالة تامّة من السنّة ، حينئذ يرجعون ويستشكلون ويناقشون في دلالة الكتاب على المسح.