المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٣ - الاستدلال بالقرآن على المسح

المناقشة الرابعة :

يقولون إنّ الاية بكلتا القراءتين تدلّ على المسح ، يعترفون بهذا ، فقراءة النصب تدلّ على المسح ، وقراءة الجر تدلّ على المسح ، لكن ليس المراد من المسح أنْ يمرّ الانسان يده على رجله ، بل المراد من المسح المسح على الخفّين ، حينئذ تكون الاية أجنبيّة عن البحث.

إختار هذا الوجه جلال الدين السيوطي ، واختاره أيضاً المراغي صاحب التفسير.

ردّ المناقشة الرابعة :

لكن هذه المناقشة تتوقّف :

أوّلاً : على دلالة السنّة على الغَسل دون المسح ، وهذا أوّل الكلام.

ثانياً : إنّ جواز المسح على الخفّين في حال الاختيار أيضاً أوّل الكلام ، فكيف نحمل الاية المباركة على ذلك الحكم.

وفي هذه المناقشة أيضاً إشكالات أُخرى.