المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٥١
غريباً ، فكم له من نظير في كبار علمائهم ، ولي مذكّرات من كبار علمائهم الاعلام ينصّون بتراجمهم أنّه كان يترك الصلاة ، من جملتهم زاهر بن طاهر الشحّامي النيسابوري ، يصرّحون بأنّ هذا المحدّث كان يترك الصلاة مع أنّهم يعتبرونه من كبار الحفّاظ ، يعتمدون على روايته بل يجعلونه من جملة الشهود عند الحكّام ، والشاهد يجب أن يكون عادلاً ، وكأنّ ترك الصلاة لا يضرّ بالعدالة.
فإن كان الجعابي تاركاً للصلاة فكم له من نظير.
أمّا إذا كان يمسح على رجله كالشيعة ولا يغسل رجله ، فتبقى العلامة على رجله لا ثلاثة أيّام ولربّما خمسين يوماً إذا لم يذهب إلى الحمام ليغسل ، فيبقى الخطّ على رجله ، فيدور أمر الجعابي ، إمّا أنّه كان تاركاً للصلاة فكم له من نظير ، وإمّا أنّه من أصحابنا الاماميّة أو موافق لاصحابنا الاماميّة في هذه المسألة.
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.