دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - الورداني، صالح - الصفحة ١٤١
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني والمارق من الدين المفارق للجماعة " [١]..
ويروى عن عمر قوله: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف [٢]..
وسئل عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله (ص)؟ قال: نعم..
قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري [٣]..
ويروى عن الرسول قوله: " من بدل دينه فاقتلوه " [٤]..
ويروى أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله (ص) فأزله الشيطان - أي ارتد - ولحق بالكفار. فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح.
فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله [٥]..
ويروى عن الرسول (ص) قوله: " إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه " [٦]..
ويروى عن الرسول (ص) قوله: " من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان [٧]..
ومن خلال هذه الروايات يتبين لنا أن هناك ثلاثة مبررات لإباحة دماء المسلمين نسبت إلى الرسول (ص) وهي:
[١]مسلم كتاب القسامة. والبخاري كتاب الديات..
[٢]مسلم والبخاري كتاب الحدود..
[٣]المرجعين السابقين..
[٤]أبو داود كتاب الحدود والبخاري كتاب استتابة المرتدين. باب حكم المرتد. وانظر فتح الباري ح ١٢ / ٢٦٧.
[٥]أبو داود المرجع السابق..
[٦]المرجع السابق..
[٧]مسلم كتاب الإمارة..